القرينة الحالية الموسّعة لدائرة التكليف والمضيّقة لها ، ومع عدم نصب الدال عليها يحكم بعدمها ، فتدبر جيدا.
٧٦ ـ قوله « قده » : فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه ... الخ (١).
لا يخفى عليك أنه لا يمكن إثبات المانعية بظهور لفظ المتشابه فيما يعم الظاهر فضلا عن احتمال شموله إلا بنحو الجدل وإلا لزم من إثباته نفيه ، لأن لفظ المتشابه من جملة الظواهر القرآنيّة ، فتدخل تحت المتشابه الذي لا يجوز التمسك به. وأما مع مجرد احتمال شمول المتشابه للظاهر ، فلا يجوز المنع من باب الجدل ، بل لا بد من الأخذ بالمتيقن منه وهو المجمل.
نعم لو كانت الدعوى كون لفظ المتشابه محكما في معناه الشامل للظاهر والمجمل لصح الاستدلال حقيقة لا من باب الجدل ، ولا منافاة بين كون الشيء متشابها بالحمل الأولي ومحكما بالحمل الشائع.
فان قلت : إنما لا يصح الاستدلال بدليل المنع عن العمل بالمتشابه بناء على ظهوره فيما يعم الظاهر إلا جدلا إذا اعتقد المستدل عدم حجية ظواهر الكتاب حتّى هذا الظاهر.
وأما إذا قال بعدم حجية سائر الظواهر بهذا الدليل الذي لا يعقل شموله لنفسه ، فلا يكون الاستدلال حينئذ من باب الجدل ، ولا يلزم من نفي حجية الظواهر بخصوص هذا الظاهر ثبوتها ليكون محالا.
قلت : أما الخصم ، فلا فرق عنده بين ظواهر الكتاب ، وإنما لا يمكنه القول بعدم حجية هذا الظاهر لمكان الاستدلال به.
فالقول بعدم حجية هذا الظاهر بنفسه يلزم من عدمه وجوده ، فلا محالة يستدل به جدلا وإلزاما علينا بما نعتقد حجّيته ببناء العقلاء.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٨٣.