الأقوال والأفعال على الجدّ حتى يظهر خلافه.
وعليه نقول بناء العقلاء عملا على حمل الكلام على ما يوافق قانون الوضع بعد كشفه النوعي عن المعنى هو معنى حجّية الظهور.
وحكم العقل بقبح نقض الغرض الذي هو غير مربوط ببناء أهل المحاورة هو الدليل على أن المعنى المختص باللفظ هو الذي قصد إفهامه.
وبناء العقلاء العام لجميع الأقوال والأفعال هو الدليل على حمل كليّة الأفعال والأقوال على الجد.
فالفرق المعلوم بين الظاهر الملقى إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه لوجه مخصوص لا يقتضي الفرق في المقام الأول. وحجية الظاهر بحمله على مقتضاه من كشفه النوعي من معناه الوضعي ، والخلط بين المقامين أوهم الفرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه هذا كله.
مع أن قصر الخطاب على شخص لا يقتضي قصد إفهامه ، بل ربما يقصد إفهام غيره كما في إياك أعني واسمعي يا جارة فضلا عن اقتضاء قصر قصد الإفهام على المخاطب.
مضافا إلى أن الكلام إذا كان متضمنا لتكليف عمومي فمقام عموم التكليف بهذا الكلام يقتضي وصول التكليف العمومي نفسا ومتعلقا وموضوعا بشخص هذا الكلام ، فلا يمكن التعويل على ما يختص بالمخاطب من القرينة الحالية.
وعلى فرض كون المخاطب واسطة في التبليغ ، فاللازم عليه في إيصال التكليف العمومي بحدّه التنبيه على ما يقتضي توسعته وتضييقه ، فعدم التنبيه منه دليل على عدمه. بل الكلام المقصور على المخاطب إذا كان متكفلا لتكليف خصوصي وكان عمومه لغيره بقاعدة الاشتراك أيضا كذلك ، إذ الطريق إليه نقله رواية أو كتابة ، ومقتضى عدم الخيانة في نقله بأحد الطريقين هو التنبيه على