٧٥ ـ قوله « قده » : كما أن الظاهر عدم اختصاص ... الخ (١).

يمكن تقريب الاختصاص بأن المتكلم إذا اعتمد في إرادة خلاف الظاهر من كلامه على قرينة حالية بينه وبين المخاطب الذي قصد إفهامه لم يكن مخلا بمرامه ، بخلاف ما إذا لم يكن قرينة أصلا ، فإنه يكون ناقضا لغرضه وهو إفهامه بكلامه.

وأما غير المخاطب الذي لم يقصد إفهامه فإنه لم يلزم منه نقض للغرض إذا لم يكن بينه وبين من لم يقصد إفهامه قرينة معهودة ، إذ المفروض أنه لم يتعلق الغرض بإفهامه حتى يلزم نقض الغرض من عدم إيصال القرينة إليه.

والجواب يبتني على مقدمة هي أن الإرادة استعماليّة وتفهيميّة وجديّة ، فمجرد إيجاد المعنى باللفظ بنحو الوجود العرضي متقوم بالإرادة الاستعمالية سواء قصد بهذا الإيجاد إحضار المعنى في ذهن أحد أم لا ، فإذا قصد بهذا المعنى كانت الإرادة تفهيميّة.

وهذا المعنى الموجود المقصود به الإحضار ربما يكون مرادا جدّيا ، وربما يكون لانتقال المخاطب مثلا إلى لازمه المراد جدا أو ملزومه كما في باب الكناية ، والملاك في كل واحدة غير الملاك في الأخرى ، والكاشف عن كل واحدة غير الكاشف عن الأخرى.

فالجري على قانون الوضع يقتضي إيجاد المعنى بلفظه ، وهو وجه بناء العرف عملا على حمل اللفظ على الاستعمال في معناه.

ولزوم نقض الغرض لو لم يكن الكلام الصادر وافيا بالمرام يقتضي عدم قصد الإفهام ، إلا بما يكون وافيا بالمرام.

وكون جدّ الشيء كأنه لا يزيد على نفس الشيء يقتضى حمل كلّية

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٨١.

۴۴۰۱