تحت سلطانه ، فبهذا الاعتبار يصح جعل الفعل الخارجي معنونا بعنوان التشريع المحرم عقلا.

هذا ، وأما اتصافه بالافتراء والكذب عليه تعالى ، فهو إنما يكون إذا كان في مقام الحكاية عن إيجاب فعله المأتي به بعنوان أنه واجب ، فإن الحاكي يتصف بالصدق والكذب والافتراء قولا كان أو فعلا وباعتبار قيامه بالقائل والفاعل يوصف الشخص بأنه صادق أو كاذب.

٧٣ ـ قوله « قده » : فلو فرض صحتهما شرعا ... الخ (١).

لا يعقل فرض صحتهما إلا : بالتوسعة في دائرة الصدق الجائز شرعا بإلحاق الشبهة الموضوعية من حيث الصدق والكذب بالصدق حكما.

وبالتضييق في دائرة التشريع المحرم بتخصيصه بما علم أنه ليس من الدين.

وإلا فمع عدم التوسعة والتضييق لا يعقل الترخيص في النسبة والالتزام ، إلا مع جعل الحكم المماثل للمؤدى ليكون ترخيصا في نسبة المؤدّى التنزيلي والالتزام به ، حيث لا يعقل تعلقهما بالواقع الحقيقي على أي حال.

وبالجملة لا يقاس عدم صحتهما الغير الملازم لعدم الحجّية بصحّتهما التي لا يمكن فرضهما على وجه صحيح إلا مع الكشف عن الحجّية بمعنى جعل الحكم المماثل ، وإلا فالحجية بمعنى تنجيز الواقع أيضا غير نافع.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٨٠.

۴۴۰۱