خلاف الظاهر ، وسقوط الظاهر عن الحجّية مع قيام الحجة على خلافه أمر مسلم بين الطرفين.

غاية الأمر أن الظن على الفرض حجة مطلقا عند العقلاء ، فيسقط معه الظاهر عن الحجية ، وحيث إنه ليس شرعا كذلك ، فلا يسقط معه عن الحجية.

وفيه أنه خلط بين المقتضى في مقام الثبوت والمقتضى في مقام الإثبات ، وكذا بين المانع في مقام الثبوت والمانع في مقام الإثبات ، فعدم الظن بالخلاف لا يصح أن يكون جزء المقتضى في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات ، كما أنه لا يصح أن يكون مانعا في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت.

بيانه أن المقتضى لحجية الظهور إثباتا بناء العقلاء عملا ، ويمكن أن يكون بناء العقلاء على العمل بالظاهر الذي لا ظن على خلافه ، فيكون البناء العملي على اتباع الظهور متقيدا بعدم الظن على الخلاف ، وإن كان المقتضى لبنائهم كون اللفظ كاشفا نوعيا عن المراد من دون اعتبار شيء آخر فيما يدعوهم إلى العمل بالظاهر ، فإن الجهة الجامعة بين جميع موارد اتباع الظهور هو الكشف النوعي.

وأما المانع عن حجّية الظهور إثباتا فإنما يتصور إذا كان المقتضى للحجّية للإثبات تاما ، وهو إنّما يصح إذا كان للعقلاء بناءان بنحو العموم والخصوص بأن يكون بنائهم على اتباع الظهور مطلقا وبنائهم الآخر على اتباع الظن بالخلاف ، فيقدم الخاص على العام من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما ، كما في حجية الخبر بالدليل اللفظي مطلقا وحجية خبر الأعدل في مقام التعارض بالخصوص ، فمع تمامية المقتضى في مقام الإثبات في كلا الطرفين يتصور المانعيّة لأحد الطرفين عن الآخر.

وأما إذا لم يعقل العموم والخصوص في البناء العملي ، بل العمل إمّا على طبق الظاهر الذي لا ظن على خلافه أو كان وإن ظن على خلافه.

۴۴۰۱