فان قلت : المعروف أن ما يستحيل التقييد به يكون الإطلاق مستحيلا من جهته لتقابل الإطلاق مع التقييد تقابل العدم بالإضافة إلى الملكة ، فالإطلاق عدم التقييد بما من شأنه التقييد به ، ومع استحالة التقييد به يستحيل عدم ما من شأنه التقييد.

قلت : القيد إذا كان مما يمكن التقييد به كالإيمان في الرقبة كان عدمه عدم الملكة ، وإذا لم يمكن التقييد به كان عدمه من باب السلب المقابل للإيجاب ، فإن ما يمتنع التقييد به يجب عدمه ، لا أنه يستحيل عدمه ، ولا موجب لكون الإطلاق دائما بالإضافة إلى التقييد من باب العدم بالنسبة إلى الملكة حتى إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق.

فان قلت : إذا كانت الرقبة مطلقة من حيث الإيمان والكفر ، فالرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة كلتاهما محكوم (١) بالحكم ، وليس الأمر كذلك في الشرب المطلق من حيث العلم بحكمه وعدمه ، فإنه يستحيل عروض الحكم على معلوم الحكم وعدمه.

قلت : ليس الإطلاق جمعا بين القيود بل لدفع قيدية الإيمان والكفر ، فذات الرقبة هي المحكومة بالحكم والإيمان والكفر لازم الموضوع لا مقوم الموضوع وإلا لزم الخلف ، فكذا شرب التتن محكوم بالحرمة ، ولازم الموضوع تارة العلم بحكمه وأخرى عدمه لا أنهما مقومان للموضوع حتى يمتنع عروض الحكم.

ولا يخفى عليك أنه لا فرق في الإطلاق بنحو اللابشرط القسمي بين ما إذا كان الإطلاق بلحاظ لوازم الموضوع وعوارضه أو بالإضافة إلى نفس محموله.

فكما أن الرقبة مطلقة من حيث الإيمان والكفر في ترتب وجوب العتق عليه ، كذلك مطلق من حيث وجوب العتق وعدمه ، فإن ما يجب عتقه لا يجب

__________________

(١) هكذا في المطبوع ، لكن الصحيح محكومتان.

۴۴۰۱