عتقه ما لا يجب (١) عتقه يستحيل بأن يحكم عليه بعدم وجوب عتقه ، نظير الماهية بالإضافة إلى حمل الوجود أو العدم عليها فإن الماهية المحمول عليها الوجود أو العدم لا بشرط من حيث الوجود والعدم.
غاية الأمر أن الإطلاق : إن كان من حيث لوازم الموضوع فالغرض دفع القيدية لعروض الحكم على الموضوع.
وإن كان من حيث نفس المحمول ، فالغرض إثبات الصلاحيّة لعروض المحمول عليه نفيا واثباتا ، فليحفظ كل ذلك ، فإنه حقيق به.
إذا عرفت هذه الجملة ، فاعلم أن الحكم على شرب التتن المجهول حكمه بحكمين أحدهما على ذات الشرب وأخرى عليه بما هو مجهول الحكم (٢) محال ، فإن الشيء في لحاظ واحد لا يعقل أن يلاحظ بما هو وبنحو اللابشرط القسمي وأن يلاحظ بما هو مجهول الحكم وبنحو اللابشرط شيء أو بشرط لا فانهما تعيّنان متقابلان واجتماعهما في واحد محال.
ولذا قلنا خلافا لشيخنا الأستاد العلامة « أعلى الله مقامه » إن قوله كل شيء طاهر لا يعقل أن يكون دليلا على الطهارة الواقعيّة للأشياء بعناوينها الأوليّة وعلى الطهارة الظاهرية لها بما هي مشكوكة الطهارة.
وأما إذا كان إنشاء الحرمة لشرب التتن من حيث نفسه غير إنشاء الحلية له بما هو مشكوك الحرمة ، فلا يلزم منه اجتماع لحاظين متباينين.
وليس اللحاظ اللابشرطي دخيلا في موضوعيّته للحكم بل لتسرية
__________________
(١) والصحيح : وما لا يجب.
(٢) لا يصح الاتيان بكلمة أخرى في قبال أحدهما وإنما الصحيح ثانيهما وعلى فرض العدول عن الطريقة المألوفة كان اللازم هو الاتيان بقوله وآخر فاستعمال أخرى غلط قطعا. نعم لو كان الكلام هكذا فتارة على ذات الشرب كان يصح الاتيان بكلمة أخرى لكن المفروض أن الموجود في العبارة هو أحدهما.