الخلف.

واللابشرط القسمي هو اللابشرط من حيث القيد الذي تكون الماهية باعتباره بشرط شيء تارة وبشرط لا أخرى.

فاتضح أن الماهية من حيث هي والماهية المهملة غير اللابشرط المقسمي ، وأن اللابشرط المقسمي غير اللابشرط القسمي ، وأن اللابشرط من حيث قيد الكتابة والضحك وأشباههما وجودا وعدما هو اللابشرط القسمي دون المقسمي.

وعليه ، فموضوع كل محمول خارج عن مقام ذات الماهية وإن كان لازم ذاتها لا بد من أن يكون له أحد التعينات الثلاثة.

فشرب التتن مثلا لا يعقل أن يتقيد بالعلم بحرمته عند الحكم عليه بتلك الحرمة ، للزوم الخلف على التحقيق.

وكذا لا يعقل أن يتقيّد بعدم العلم بحرمته للزوم الخلف ، مضافا إلى أنه لا يعقل أن يعلم بها مع الالتفات إليها لكون العلم بها طاردا لموضوع الحرمة فكيف يعقل العلم بحكمه؟

ومنه يعلم أن تجرد الموضوع عن العلم بمعنى كونه بشرط لا من حيث العلم غير معقول.

ولا يعقل أيضا أن يكون شرب التتن مهملا من حيث العلم وعدمه ، لما عرفت أن الماهية المهملة ومن حيث هي لا اعتبار لها إذا قيست إلى الخارج من ذاتها كما في المقام ، فإنه مقام الحكم عليها بالحرمة مثلا.

ولا يعقل أيضا أن يكون اعتباره اعتبار اللابشرط المقسمي لما عرفت أن اللابشرط المقسمي لا تعين له إلا أحد التعينات الثلاثة ، فلا محالة يكون تعينه تعين اللابشرط القسمي أي ملاحظة شرب التتن بحيث لا يكون مقترنا بالعلم بحكمه ولا بعدمه ، وحيث إنه كذلك يكون الموضوع محفوظا عند العلم بحكمه وعند عدمه.

۴۴۰۱