موضوع الحكم الواقعي نفس الفعل المجرد عن لحاظ العلم بحكمه والشك فيه ، وموضوع الحكم الظاهري هو الفعل بوصف كونه مشكوك الحكم ، فكيف يجتمع لحاظ التجرد ، ولحاظ الاتصاف؟

وبعبارة أخرى موضوع الحكم الواقعي الفعل من حيث نفسه ، وموضوع الحكم الظاهري الفعل بملاحظة ثبوت الحكم له ولحاظه من حيث نفسه ولحاظه من حيث ثبوت الحكم له متنافيان.

وهذا بخلاف الصلاة والغصب فان مجمعهما عنوان الصلاة في الغصب وليس أحدهما ملحوظا بنحو لا يجتمع مع الآخر.

والجواب عنه يتوقف على تمهيد مقدمة وهي أن الماهية : تارة تلاحظ بنفسها بحيث يكون النظر مقصورا ذاتا على ذاتها وذاتياتها من دون إضافتها وقياسها إلى الخارج عن ذاتها ، وهي في هذه الملاحظة ليست إلاّ هي غير واجدة بوجدان ماهوي إلا لذاتها وذاتياتها ، وفي هذه الملاحظة لا تصلح إلا للحكم عليها بذاتها وذاتياتها لا بالخارج عنها ، فإنه خلف ، إذ المفروض عدم مقايستها وإضافتها إلى الخارج عن ذاتها.

وأخرى تلاحظ مقيسة ومضافة إلى الخارج عن ذاتها وهي في هذه الملاحظة لها اعتبارات ثلاثة.

أحدها : ملاحظتها واعتبارها مع ذلك الشيء ومقترنة به كالكتابة مثلا ويسمى بالماهية بشرط الشيء.

ثانيها : اعتبارها مع عدم الكتابة وتسمّى بالماهية بشرط لا.

ثالثها : اعتبارها بحيث لا تكون مقترنة بالكتابة ولا مقترنة بعدمها وتسمى بالماهية اللابشرط القسمي. فاللابشرط المقسمي إنما يكون لا بشرط بالإضافة إلى هذه الاعتبارات الثلاثة دون غيرها ، ولا تعين للماهية إلا أحد هذه التعينات الثلاثة وإلا لم يكن مقسما ، إذ المقسم لا يكون منحازا عن أقسامه ، وإلا لزم

۴۴۰۱