وهذا إنما يجدي مع عدم احتمال أحكام بعثية أو زجرية في موارد الأصول ، والأمارات ، وإلا فلا يجدي ، ضرورة أن احتمال ثبوت المتنافيين كالقطع بثبوت المتنافيين في الاستحالة.

فلا مناص لمن يوفق بين الواقعي والظاهري ، إلا إنكار هذا الاحتمال رأسا ولا مجال لإنكاره في نفسه إلا ممن لا يمكنه التوفيق إلا بذلك.

وأما مع حمل الحكم الواقعي على الفعلي من وجه والظاهري على الفعلي بقول مطلق فلا يضره هذا الاحتمال كما أنه لا يرد عليه اشكال عدم لزوم الامتثال.

٦٩ ـ قوله « قده » : بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة ... الخ (١).

بداهة تقدم الحكم الواقعي كالمصلحة المقتضية له طبعا على الجهل به والجهل به مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري المتقدم عليه طبعا فهو متأخر عن الحكم الواقعي طبعا بمرتبتين إنما الكلام في ارتفاع المنافاة بالتقدم والتأخر الطبعيّين.

وربما يوجه ذلك بأن اشتمال الفعل المجهول حكمه الواقعي على مصلحة مقتضية للحكم على خلافه أمر ممكن.

وحيث إن هذا المقتضي مرتب على الجهل بالحكم الواقعي الثابت بحيث لولاه لم يكن اقتضاء ، فلا محالة لا يعقل أن يكون مانعا عن تأثير المقتضي للحكم الواقعي ، إذ المرتب على شيء إما أن يوجد مترتبا فقد أثر المقتضي في كليهما أثره وإما أن لا يوجد فلا مانعيّة ، إذ المانعيّة بعد الوجود.

وأما المقتضي للحكم الواقعي ، فهو أيضا لا يمنع عن تأثير المصلحة المقتضية للحكم الظاهري ، لأن المصلحة المزبورة لا تقتضي في مرتبة الجهل شيئا

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٧٩.

۴۴۰۱