وأما إذا أريد من الحكم الفعلي من جهة الحكم بداعي إظهار الشوق المطلق لا بداع البعث والتحريك فهو فعلي من قبل هذه المقدمة.

ففيه ما تقدم سابقا أن الشوق إذا بلغ حدا ينبعث منه جعل الداعي كانت إرادة تشريعيّة ، وهي منافية لإرادة أخرى على خلافها أو الاذن في خلافها ، وإذا لم يبلغ هذا الحد ، فلا يكون القطع به موجبا للامتثال ولا مثل الإنشاء بداعي إظهار الشوق المطلق جعلا للداعي ، إذ لا ينقلب الشيء عما هو عليه كما مر مرارا.

نعم ما أفاده « قدس سره » يتجه على ما اخترناه في حقيقة الحكم الفعلي من أنه الإنشاء بداعي جعل الداعي في قبال سائر الدواعي وما يكون أمره بيد المولى هو هذا المعنى.

إلا أن هذا الإنشاء لا يعقل أن يكون باعثا وداعيا أو زاجرا وناهيا ، إلا إذا وصل إلى العبد كما مر غير مرة.

فإن أريد من الفعلية تمام ما بيد المولى في مقام تحريك العبد كان ما أفاده « قدس سره » وجيها.

والفعليّة الحقيقيّة الموجبة لاتصاف الشيء بالباعثيّة موجها بجهة الإمكان إنما تكون بالوصول إلى العبد.

وعليه ، فمرتبة الفعليّة والتنجّز في جميع الأحكام واحدة ، وحينئذ فالحكم على خلاف الحكم الواقعي على طبق القاعدة ، لا من جهة اللابدّية والجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.

٦٦ ـ قوله « قده » : ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ... الخ (١).

هذا ـ بناء على كون الحكم الواقعي إنشائيا محضا لا بداعي البعث

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٧٨.

۴۴۰۱