الفعليّين كما يستحيل منه القطع بهما كذلك يستحيل منه الظن بهما أو احتمالهما معا.

بخلاف ما إذا عممنا الحكم من حيث الواقع والظاهر وخصّصناه من حيث الفعليّة ، فإنه يقتضي تحرير الأقسام كما حرّر في المقام ، والمراد بعدم تثليث الأقسام جعل الظن والشك مطلقا في قبال القطع وإلا فالقسمة ثلاثيّة أيضا ، فإن الأقسام المختلفة في الأحكام ثلاثة القطع بالحكم والظن الانسدادي على الحكومة وعدمهما سواء كان ظن ولم يتم دليل الانسداد على الحكومة أو لم يكن.

والتحقيق إمكان إصلاح ما في الرسالة مع حفظ التعميم والتخصيص أما محذور التكرار مع تثليث الأقسام ، فإنما يصح مع عدم اختلاف الاقسام في الجهات والأحكام. ومن الواضح خلافه.

بيانه أن محمول الحكم المقطوع به واقعيّا كان أو ظاهريّا هي الحجّية العقليّة مثلا.

ومحمول الحكم المظنون مطلقا « تارة » وجوب ترتيب الأثر شرعا « وأخرى » عدمه.

ومحمول الحكم المشكوك فيه « تارة » حرمة نقضه ، « وأخرى » البراءة عنه.

فالحكم مطلقا بما هو مقطوع به له حكم غير ما هو مرتب عليه بما هو مظنون أو مشكوك فيه.

فمفاد الأمارات الشرعيّة بما هو مظنون له حكم وبما هو مقطوع به بلحاظ دليل اعتباره له حكم آخر.

وبالجملة الجهات المبحوث عنها مختلفة فتختلف باختلافها المحمولات لعدم تعقّل اختلاف المحمولات مع وحدة الموضوع ، وملاك تمايز المسائل تمايز الجهات المبحوث عنها.

وأما محذور احتمال الحكمين الفعليّين فهو لازم على أي حال مع قطع النظر عن تحرير البحث هنا ، فإن القائل بالبراءة الشرعيّة مثلا يقول : بالرخصة

۴۴۰۱