عليه العنوان ، ليتوجه إليه التكليف.
ومنه تعرف أن المحذور ليس مجرد عدم تمكن المقلد من الفحص عن المعارض ، ومن الترجيح ، ومن البحث عن الأدلة ، ليدفع بقيام المجتهد مقام المقلد ، فيما ذكر ، بل المحذور ما ذكرنا.
ويندفع بما ذكرناه في مباحث الاجتهاد والتقليد من أن أدلة الإفتاء والاستفتاء يوجب تنزيل المجتهد منزلة المقلّد ، فيكون مجيء الخبر إليه بمنزلة مجيء الخبر إلى مقلّده ، ويقينه وشكه بمنزلة يقين مقلده وشكه ، فالمجتهد هو المخاطب عنوانا ، والمقلد هو المخاطب لبّا ، وإلا لكان تجويز الإفتاء والاستفتاء لغوا.
ومع هذا كله فتعميم المكلف إلى المجتهد والمقلد ، وتعميم الحكم أيضا أولى ، لأن جملة من أحكام القطع والأصول العقليّة تعم المقلّد أيضا ، فلا وجه للتّخصيص بالمجتهد.
٤ ـ قوله « مد ظلّه » : ولذلك عدلنا عما في رسالة ... الخ (١).
ظاهره أن لزوم التعميم من حيث الواقع والظاهر ولزوم التخصيص من حيث الفعليّة هو السّبب للعدول لا خصوص الأول.
والوجه في سببيتهما لذلك عدم امكان إرادة الأعم من الواقع والظاهر وخصوص الفعلي من الحكم الواقع في الرسالة.
أما الأول فللزوم التكرار المستهجن ، لأن مفاد الأمارات والأصول الشرعية داخل في الحكم الظاهري المقطوع به ، فلا مقابلة حقيقة.
وأما الثاني فللزوم اجتماع الحكمين الفعليين في موارد الأمارات والأصول الشرعيّة ، فلا يعقل ترتيب الحكم الفعلي على الظن بالحكم الفعلي أو الشك فيه ، فان الظن بالفعليين والشك فيهما كالقطع بهما محال ، إذ الملتفت إلى تقابل الحكمين
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٥٧.