والاباحة الشرعيّة في مورد احتمال الحكم الفعلي سواء حرر المقام على نحو ما في الرسالة أو لا وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى.

هذا مع أن فائدة التقسيم أن يكون كالفهرست لما يبحث عنه في الكتاب فاللازم البحث عن أحكام القطع بالحكم والظن الانسدادي وعدمهما.

وعليه فالبحث عن حجّية الأمارات ومقتضيات الأصول الشرعيّة ليس بحثا عن عوارض القطع بالحكم الأعم من الواقعي والظاهري ، بل يكون بحثا عن أسباب القطع « تارة » وعن ثبوت المقطوع « أخرى ».

مع أن مسائل هذا المقصد حسب الفرض منحصرة في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا والبحث فيها عن اعتبارها ، وهي إنّما يصح جعلها من المسائل إذا كان الموضوع على النهج المرقوم في الرسالة كما هو واضح.

لا يقال : البحث عن أسباب القطع بحث عن عوارضه فان البحث عن كون الشيء ذا مبدأ بحث عمّا يلحقه ويحمل عليه كما أن الوجود والموجود موضوع للعلم الإلهي والبحث عن المبدأ فيه من أهم مقاصده وأعظم مسائله.

لأنّا نقول : هذا إنما يصح إذا كان عنوان البحث كون الأمارة بحسب دليل اعتبارها سببا للقطع لا ما إذا كان البحث عن اعتبار الأمارة كما هو المفروض حتى في هذا الكتاب.

في بيان أن المانع من جريان الأصول هي الحجّة.

٥ ـ قوله « مد ظلّه » : لئلا تتداخل الأقسام ... الخ (١).

توضيحه أن المانع من إجراء الأصول هو الحجّة كما أن مورد إجرائها ما لم يكن هناك حجّة فلا مقابلة بين الظن والشك بحسب الغرض المهمّ.

إلاّ أن هذا المعنى ليس من التّداخل في شيء ، بل الإشكال أن ما جعل ملاكا لإجراء الأصول جوازا ومنعا ليس هو الظن والشك بل

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٥٨.

۴۴۰۱