البراءة بتقريب أن المرتبة التي يكون بها تلك الصفة النفسانيّة علما لها حيثيتان :

إحداهما حيثيّة الإضافة إلى ما في الخارج ، وبهذا الاعتبار يكون وصولا وانكشافا لما في الخارج.

وثانيتهما حيثية الجري العملي على وفق اليقين بمقتضى الطبع والعادة.

والمجعول اعتبارا في باب الأمارات هي الحيثية الأولى من العلم.

والمجعول اعتبارا في باب الاستصحاب مثلا هي الحيثيّة الثانية منه من دون جعل حكم تكليفي في البابين ، فلا يلزم اجتماع المثلين والضدين.

وانت خبير بأن مرجع اعتبار العلم بما له من الحيثيّة اعتبار تلك الحيثيّة للأمارة أو لمورد الأصل كما هو واضح بملاحظة اعتبار العلم من حيث الانكشاف والوصول ، فان مرجعه إلى اعتبار الانكشاف والوصول التام ، فإن الوصول والانكشاف الأعم من الحقيقي والاعتباري هو الموضوع الذي يترتب عليه حكم العقل بتنجّز الواقع.

مع أن اعتبار العلم بالحيثية الثانية لا معنى له ، إذ الجري العملي عنوان العمل ، وليس موضوعا لأثر عقلا ولا شرعا حتى يكون اعتبار الجري العملي تحقيقا لموضوع ذلك الأثر ، بل قابل لتعلق التكليف به كالتصديق العملي في باب الخبر.

وإن أريد اعتبار المتحيّث بما هو متحيّث ومرجعه إلى اعتبار الكاشفيّة والموصليّة في باب الأمارات واعتبار المحركيّة والسببيّة للجري عملا في الاستصحاب.

ففيه أن اعتبار الكاشفية تحقيق لما به يتنجّز الواقع ، فيكون تحقيقا لموضوع الحكم العقلي.

بخلاف اعتبار المحركيّة والاقتضاء للجري عملا ، فإنه ليس تحقيقا لموضوع ذي أثر عقلا ولا شرعا.

۴۴۰۱