وهو غير الغرض من الواجب وهي المصلحة القائمة بذات الواجب.
وحيث إنه ليس في مورد الأمر الطريقي مصلحة زائدة على مصلحة الواقع ، فلا يعقل أن يكون في مورده إرادة تشريعيّة أخرى ، فلا يعقل أن يكون في مورده بعث آخر ، فلا محالة يكون الإنشاء بداعي تنجيز الواقع ، لا بداعي البعث مثلا. وحيث إن البعث الطريقي بداعي تنجيز الواقع وإيقاع المكلف في كلفة الواقع ، فلا دعوة لنفسه بما هو ، ولذا ليس لهذا الأمر الطريقي بما هو مخالفة أو موافقة ، لأن الغرض منه جعل الخبر منجزا للواقع لا جعل الداعي إلى العمل.
نعم هو موجب لدعوة الأمر الواقعي ، وكونه منجزا له بلحاظ أن مخالفة التكليف الذي قام عليه طريق منصوب من قبل المولى ـ بحيث جعله الشارع محققا لدعوة تكليفه الواقعي ـ كمخالفة التكليف الواصل بالحقيقة خروج عن زيّ الرقيّة ورسم العبوديّة ، فيكون ظلما على المولى ، وموجبا لاستحقاق الذم والعقاب.
نعم يمكن تصور الأمر الطريقي كما تقدم بوجه آخر ، وهو الإنشاء بداعي جعل الداعي لكنه بداعي إيصال الواقع بعنوان آخر ، فلا مصلحة إلا مصلحة الواقع ولا إرادة تشريعيّة إلا الإرادة الواقعيّة ، ولا بعث حقيقي في قبال البعث الواقعي ، ويترتب عليه تنجز الواقع بهذا العنوان الواصل.
لكن خروجه عن المماثلة المستحيلة مع الإنشاء الواقعي مبني على دخل الوصول في فعليّة الباعثيّة كما قدمناه في أول (١) البحث ، فمجرد عدم تعدد المصلحة وعدم تعدد الإرادة لا يجدي ، بل لا بد من فرض عدم تعدد البعث بالحمل الشائع أيضا.
وحيث إن المصنف العلامة « قدس سره » بصدد إثبات أمر غير مماثل
__________________
(١) التعليقة ٥٥.