ولا حاجة بعد تلك المقدمات إلى اعتبار الخبر وصولا وإحرازا : إذ لو لم تكن تلك المقدمات لم يجد اعتبار الوصول ، إذ كل اعتبار لا بد من أن ينتهي إلى حقيقة تقتضي ذلك الاعتبار.

وإذا كانت هذه المقدمات كفى اعتبار الخبر بحيث يحتج به من دون لزوم توسط اعتبار آخر.

وكفى بهذا شاهدا ملاحظة حجية الظاهر وخبر الثقة عند العرف والعقلاء ، فإن تلك المقدمات تبعثهم على العمل بالظاهر والخبر ، لا أنها تقتضي اعتبار الوصول والإحراز منهم جزافا للعمل بالظاهر والخبر. هذا كله في الحجية المجعولة بالاستقلال.

وأما المجعولة بالتبع ، فتارة يراد بها الوساطة في اثبات الواقع عنوانا ، وأخرى الوساطة في اثبات الواقع بعنوان آخر ، وثالثة الوساطة في تنجز الواقع :

فنقول : أما الوساطة في اثبات الواقع عنوانا ، فهي بجعل الحكم على طبق المؤدى بعنوان أنه الواقع كما هو مقتضى ظاهر التصديق وأنه الواقع ، فهو حكم مماثل للواقع الذي قام عليه الخبر ، لكنه لا بما هو هو بل بما هو الواقع ، فوصوله بالذات وصول الواقع عنوانا وعرضا.

وأما الوساطة في إثبات الواقع بعنوان آخر ، فهي بجعل الحكم المماثل بداعي إيصال الواقع بعنوان آخر بمعنى أن وجوب صلاة الجمعة وإن لم يصل بعنوانه ، لكنه وصل بعنوان كونه مما قام عليه الخبر ، نظير ما إذا قيل أكرم زيدا وحيث لم يعرفه يقال : له أيضا بداعي جعل الداعي أكرم جارك ، فالغرض من جعل الداعي إيصال الجعل الأول بعنوان آخر.

وأما الوساطة في تنجز الواقع ، فهي كما إذا قال صدق العادل بداعي تنجيز الواقع بالخبر ، فالأولان إنشاء بداعي جعل الداعي ، والثالث إنشاء

۴۴۰۱