على مخالفته العقوبة.

وأما الثاني وهو اعتبار الوصول والإحراز ونحوهما ، فقد مر بعض الكلام فيه في بحث القطع الموضوعي والطريقي (١)

وملخص القول فيه أن اعتبار الوصول : إمّا بعنوان تنزيل الوصول الظني منزلة الوصول القطعي.

وإما بعنوان تحقيق الموضوع لأثر الوصول.

فإن كان المراد هو التنزيل فمقتضاه جعل أثر المنزل عليه للمنزل ، وهو إما جعل الحكم المماثل ، أو جعل التنجيز الذي لا يقول بشيء منهما من يقول باعتبار الوصول كما مرّ سابقا (٢).

وإن كان المراد هو تحقيق الموضوع فمقتضاه أن يكون الأثر العقلي مرتبا على الأعم من الوصول الحقيقي والاعتباري.

مع أنه ليس ترتب الأثر على الوصول من باب ترتب الحكم الكلي على الموضوع الكلي بنحو القضايا الحقيقية حتى يكون القطع من أفرادها المحققة الوجود والظن مثلا من أفرادها المقدرة الوجود التي يحققها الشارع باعتباره وصولا.

بل هذا الأثر إنما أستفيد من بناء العقلاء عملا على المؤاخذة على التكليف الواصل قطعا أو الواصل بخبر الثقة.

ففي ما لا بناء عملي لهم على اتباعه لا معنى لتحقيق الموضوع.

وفيما كان لهم بناء عملي كخبر الثقة لا حاجة إلى اعتباره لترتيب ذلك الأثر إلا بعنوان الإمضاء.

ولا معنى لإمضاء الاعتبارات إلا باعتبار يماثل ذلك الاعتبار وترتيب أثر

__________________

(١) التعليقة ٢١.

(٢) في التعليقة ٢١.

۴۴۰۱