عدم لزومه في الامكان الوقوعي إنما هي الموانع العقليّة لا عدم المقتضي ، لأنه لو كان المراد أعم من المقتضي وعدم المانع لكان العلم بالامكان في شيء مساوقا للعلم بوجوده.

أقول : هذا خلط بين الامتناع الوقوعي والوجوب الوقوعي والامتناع بالغير والوجوب بالغير وعدم العلة التامة سواء كان بعدم المقتضي أو بوجود المانع يوجب امتناع المعلول امتناعا بالغير ، كما أن وجوب وجود المعلول بوجود علّته التامة وجوب بالغير.

نعم إذا فرض امتناع المقتضي أو وجوب المانع كان امتناع المعلول امتناعا وقوعيّا.

ومنه تعرف أنه مع فرض وجود العلّة التامة يجب وجود المعلول ، كما أنه مع عدمها يمتنع وجوبا وامتناعا بالغير ، وليس في قبال الوجوب بالغير والامتناع بالغير امكان بالغير كما يتصور في قبال الوقوعيين منهما امكان وقوعي ، إذ ما كان امكانه بالغير فهو في حد ذاته واجب أو ممتنع ، ويستحيل انقلابه عما هو عليه بذاته بسبب الغير.

إذا عرفت ما ذكرناه ، فاعلم أن المعروف أن الامكان المتنازع فيه هنا هو الامكان الوقوعي نظرا إلى أنه لا يتوهم أحد من العقلاء أن التعبد بالظن بذاته يأبى عن الوجود كاجتماع النقيضين.

إلا أنه ليس بذلك الوضوح ، فإن التعبد بالظن إذا كان معناه جعل الحكم المماثل ، فجعل المثل في مورد وجود المثل أو الضد واقعا عين الجمع بين المثلين أو الضدين في موضوع واحد ، لا أنه يلزم من ايجاد المثل في مورد الابتلاء بالمثل جمع بين المثلين غير ايجاد المثل في موضوع مبتلى بمثله.

نعم إن كان التعبد بالظن معنى لازمه جعل حكم مماثل لا عينه ، فحينئذ لازمه الجمع بين المثلين كما سيجيء في تحقيق حقيقة دليل التعبد.

۴۴۰۱