فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج من العهدة ، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال إلى آخره (١)

فإن ظاهره كفاية الظن بسقوط الواقع بعد العلم بثبوته. وإلا لقال لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل القطع بالخروج عن العهدة والله العالم.

٥٣ ـ قوله « قده » : في بيان امكان التعبد بالأمارة ... الخ (٢).

ظاهره كما يدل عليه تتمة العبارة أن الامكان المبحوث عنه هنا هو الامكان الوقوعي ، أي ما لا يلزم من فرض وقوعه ولا وقوعه محال في قبال الامكان الذاتي أي ما كان بالنظر إلى نفس ذاته لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود والعدم ، أي ما ليس بذاته ضروري الوجود ولا ضروري العدم.

ويقابلهما الوجوب والامتناع الذاتيّان والوقوعيّان فرب ممكن بالذات واجب الوقوع كالمعلول الأول للعلة الأولى الواجبة بالذات ، فان وجوبه (٣) الذاتي من حيث العلّية يقتضي ضرورة وجود معلوله دون ساير المعاليل لسائر العلل ، فانها واجبة بالغير لا أنها واجبة الوقوع حيث يلزم من فرض لا وقوعها محال.

ومنه علم أن الوجوب بالغير والامتناع بالغير غير الوجوب الوقوعي والامتناع الوقوعي ، وربّ ممكن بالذات ممتنع الوقوع كصدور معلولين من العلة الأولى البسيطة بذاتها ، فانهما في حد ذاتهما ممكنان ، إلا أن لازم وقوعهما تركب العلة الأولى من خصوصيتين ذاتيّتين والمفروض بساطتها في ذاتها.

وعن بعض اجلة العصر (٤) أن المراد عن (٥) المحذور العقلي الذي فرض

__________________

(١) مشارق الشموس / ٧٦.

(٢) كفاية الأصول / ٢٧٥.

(٣) والصحيح : وجوبها ومعلولها.

(٤) درر الفوائد / ٣٤٩.

(٥) في المصدر من المحذور.

۴۴۰۱