لا يقال : حيث إن المترتب عليه الغاية الداعية إلى التقبيح العقلائي هي المخالفة للتكليف المعلوم ، فللعلم دخل في تحقق العلة الغائية ، فصح أن ينسب العليّة إلى العلم ، لكونه علّة للعلّة الغائية.

لأنّا نقول : للعلم دخل في تحقق نفس الغاية المترتبة على المخالفة ، والغاية علة بوجودها العلمي ، لا بوجودها العيني المتأخر عن ذيها ، هذا بالنسبة إلى الموضوع للحكم العقلائي.

وأما فعليّة الذم والعقاب ، فعن حكمة داعية اليهما لا أنهما مترشحان من مقام ذات المخالفة الخاصة.

مع أن الكلام في الحكم بالاستحقاق لا في فعليّة الذم والعقاب.

ومنه تعرف أن حجية القطع ليست حكما آخر من العقلاء في خصوص القطع ، بل الظلم قبيح عند العقلاء ، ولا ينطبق إلا على مخالفة التكليف المنكشف تمام الانكشاف ، وحيث إن القطع حقيقته (١) نوريّة محضة يتحقق به موضوع الحكم العقلي (٢) قهرا ، فينطبق عليه حكمه.

وحيث إن الظن ليس حقيقته (٣) نوريّة محضة فلذا لا يتحقق به موضوع الحكم الفعلي بنفسه إلا بعناية زائدة من الشرع أو العقل.

وبما ذكرنا يظهر ما في عبارات المتن من أنحاء المسامحات كما لا يخفى.

٥٢ ـ قوله « قده » : ولا سقوطا وإن كان ربما يظهر ... الخ (٤).

ظاهره وجود القول بسقوط الواقع بالظن بسقوطه وحجّية هذا الظن والظاهر أن مراده « قدس سره » ما أفاده المحقق الخوانساري « قدس سره » في باب الاستصحاب ، حيث قال : إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية معينة مثلا

__________________

(١) كذا في المطبوع والمخطوط بغير خط المصنف قده ، والصحيح : حقيقة.

(٢) كذا في المطبوع والمخطوط بغير خطه قده ، والصحيح : الفعلي.

(٣) كذا في المطبوع والمخطوط بغير خط المصنف قده ، والصحيح : حقيقة.

(٤) كفاية الأصول / ٢٧٥.

۴۴۰۱