فالموضوع هناك هو الطريق المعتبر ، فالبحث عن اعتباره هنا بحث عن ثبوته ، لا عن ثبوت شيء له ، ولذا قلنا (١) هناك إن اللازم جعل الطريق الناقص موضوعا حتى يصح البحث عن اعتباره شرعا هنا ، فراجع.

٥١ ـ قوله « قده » : لا ريب في أن الأمارة الغير العلمية ليس كالقطع ... الخ (٢).

قد عرفت في أوائل (٣) مبحث القطع معنى حجّية القطع بنحو العلّية.

ومجمله أن انكشاف التكليف الفعلي حقيقة له دخل بنحو الشرطيّة في استحقاق العقاب المترتب على مخالفة التكليف المعلوم المنطبق عليه عنوان هتك حرمة المولى وغيره من العناوين القبيحة بالذات أي الموجبة لاستحقاق الذم والعقاب.

فدخل القطع في استحقاق العقوبة بنحو الشرطيّة جعليّ عقلائي ، بداهة أن استحقاق الذم والعقاب عقلا ليس مما اقتضاه البرهان ، بل هو داخل في القضايا المشهورة الميزانية التي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظا للنظام وابقاء للنوع.

بل التعبير بالشرطيّة أيضا مسامحة ، فإن حقيقة الشرطيّة هي الدخالة في فعليّة التأثير ، فالشرط إما مصحّح لفاعليّة الفاعل أو متمّم لقابليّة القابل ، وحيث لا تأثير ولا تأثّر ، فلا معنى لحقيقة الشرطيّة.

نعم ، العلم من علل قوام الموضوع المحكوم بالتقبيح العقلائي ، فإن الموضوع مؤتلف من المخالفة والتكليف والعلم وفعلية وصفه (٤) بفعلية الموصوف.

__________________

(١) التعليقة ٥.

(٢) كفاية الأصول / ٢٧٥.

(٣) التعليقة ٧.

(٤) والصحيح وصف.

۴۴۰۱