لا بد من أن يكون علّة واقعة في أفق النفس وليس إلا الأمر بوجوده العلمي ، فالأمر بوجوده الخارجي موقوف على موضوعه ، ومتأخر عنه وبوجوده العلمي مأخوذ في الموضوع المتقدم عليه ، ووجوده العلمي غير متقوّم بوجوده الخارجي ، بل بماهيّته الشخصيّة ، كما (١) شرحناه في مبحث أخذ القطع بشخص الحكم في موضوعه ، فراجع وتدبر.

وأما شبهة لزوم الخلف من وجه آخر وهو أن فرض نفس اتيان الشيء بداعي أمره وبعنوان أنه واجب فرض عدم تعلق الأمر بالمجموع من الشيء وقصد الامتثال وقصد الوجه وفرض تعلق الأمر بالمجموع فرض عدم تعلقه بذات الشيء وهو المراد بأنه يلزم من أخذه في المتعلق عدم أخذه فيه وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.

فهي مدفوعة بما أشرنا إليه في مبحث أخذ القطع بشخص الحكم في موضوع نفسه (٢) من أن المأمور به ليس هو المأتي به بداعي أمره بما هو كذلك حتى يلزم منه الخلف ، بل الصلاة مثلا نوع له أصناف وطبيعي له حصص ، فالصلاة المأتي بها بداع الأمر حصة وصنف ، والصلاة المأتي بها بغيره من الدواعي حصة وصنف آخر ، فيمكن تعلق الأمر بذات تلك الحصة وذلك الصنف الملازم لذلك الداعي الخاص ، فلم يلزم من الأمر بذات هذه الحصة عدم الأمر بها.

ومنه يعلم أيضا أن المقيد بما هو ليس مأمورا به حتى لا يكون لذات المقيد أمر ، وليس قصد القربة وقصد الوجه مأخوذا في عرض الصلاة حتى يلزم دعوة الأمر إلى جعل نفسه داعيا ليلزم علّية الشيء لعلّية نفسه ، بل قصد القربة والوجه غير مأخوذ في المتعلق بأي وجه كان مع قصر الأمر على ما لا ينفك عنهما ، فتدبر.

__________________

(١) التعليقة ٢٧.

(٢) التعليقة ٢٧.

۴۴۰۱