بدعوى ان ذلك يرجع إلى حجية الاخبار ، إذ أثر الإقرار انما هو نفي الملكية عن نفسه لا أكثر.

ففيه : انه يمكن ان الحكم المذكور الّذي تدل عليه المستفيضة من باب نفوذ الإقرار في حق الغير ـ بملاك : من ملك شيئا ملك الإقرار به ـ مضافا إلى كون موردها ما لم يكن المقر له طرفا للتداعي مع آخر ، فاستفادة كون الحكم بالملكية بالإقرار لا لخصوصية الإقرار بل لحجية الاخبار. وإلغاء خصوصية موردها بحيث يستفاد حجية الاخبار مطلقا مشكل جدا. فتدبر.

فالمتعين هو الاستدلال بالسيرة المستمرة على الأخذ بقول ذي اليد واعتباره مطلقا من دون اعتبار شروط حجية خبر الواحد فيه. ويسندها خبر معاوية بن عمار : « عن الرّجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج (١) ، ويقول : قد طبخ على الثلث : وانا أعرفه انه يشربه على النصف فأشر به بقوله وهو يشربه على النصف؟.

فقال عليه‌السلام : لا تشربه. قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه انه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟. قال عليه‌السلام : نعم (٢). فان ذيلهما بقرينة الصدر يدل على جواز الاعتماد على قول ذي اليد مع انتفاء ما يوجب اتهامه في خبره ، فتدبر. وبالله الاعتصام. هذا تمام الكلام في قاعدة اليد (٣).

والكلام بعدها في أصالة الصحة.

__________________

(١) العصير المطبوخ.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٢٣٤ باب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث : ٤.

(٣) تم الفراغ منها : في ٢٢ ـ ٦ ـ ١٣٨٢ ه

۴۵۶۱