له بقيام البينة على ملكية زيد لعشرة دراهم وقيام أخرى على نفي ملكيته لخمسة ، فانه يؤخذ بالبينة الأولى في إثبات ملكيته لخمسة دراهم ، وهو معنى التبعيض (١).
ولكن التنظير المذكور ليس بشيء ، فان التبعيض في مورد البينة انما هو في المدلول ـ وهو الملكية ـ وقد عرفت انه قابل للتبعيض لتعدده ، لا الصدور للقطع به ، بل لا معنى له ، لأن مفادها ليس الحكاية عن الإمام عليهالسلام. وموضوع الكلام في الخبر هو التبعيض في حجية الصدور ، فلا يتجه القياس المذكور.
ثم انه فرض أولا احتمال القول بالتساقط في المجمع ، والأخذ بكل من العامين في مورد افتراقه عن الآخر ، مستدلا على ذلك : بأن طرحهما في مورد افتراقهما طرح للحجيّة بلا معارض ، وهو ممنوع. ثم فرض احتمال الرجوع في المجمع إلى الاخبار العلاجية ، وبنى صحة هذا الاحتمال وتنجزه على ثبوت معقولية التبعيض في الحجية وعدمها ، ثم جزم بمعقولية التبعيض بعد ذلك.
ولا يخفى على النبيه ان الالتزام بالتساقط في خصوص المجمع والالتزام بهما في مورد الافتراق ، التزام بالتبعيض في الحجية المفروض كونه محل الإشكال ، فكيف يفرض الكلام في معقولية التبعيض وعدمها متأخرا عن فرضه ، وانه يكون بناء على الاحتمال الآخر ، بحيث انه مع عدم معقوليتها ينتهي إلى عدم الرجوع إلى الاخبار العلاجية ، وتعين الالتزام بالتساقط في خصوص المجمع ، مع انه يستلزم تساقطهما في مجموع مدلولهما ، كما لا يخفى على المتدبّر؟. كما انه على هذا ـ أعني : فرض التبعيض على القول بالتساقط ـ لا يصح الانتهاء إلى الرجوع إلى الاخبار العلاجية بفرض معقولية التبعيض ، كيف؟ والمفروض انه لازم كلا القولين!.
وان قلنا بالأول ..
فتارة : يلتزم بأن مفاد هذا التعبد الواحد إلغاء احتمال الخلاف في المقامات الثلاثة للخبر ، فهو يتكفل إلغاء احتمال الخلاف في كل مقام ضمنا.
__________________
(١) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٤٢٨ ـ الطبعة الأولى.