احتمال الصدور للتقية الموجود في غيره المعارض له.

ومنها : ما يرجع إلى المضمون ومفاد الخبر ، كالشهرة في الفتوى ـ وهو واضح ـ.

فيقع الكلام في : انه مع التزاحم بين المرجح الصدوري وغيره ، هل يقدم الخبر ذو المرجح الصدوري. أو غيره ، أو لا يقدم أحدهما على الآخر ، فيرجع إلى التخيير أو التساقط؟

ذهب الشيخ قدس‌سره إلى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي (١).

وذهب الميرزا حبيب الله الرشتي قدس‌سره ـ تبعا للوحيد البهبهاني قدس‌سره (٢) ـ إلى تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري (٣).

وذهب المحقق الخراسانيّ رحمه‌الله إلى عدم تقديم أحدهما على الآخر ولزوم الرجوع مع التزاحم إلى مطلقات التخيير (٤).

اما تقريب الشيخ لمدعاه : فهو : ان الرجوع إلى المرجح الجهتي انما يكون بعد فرض العلم بصدور كلا الخبرين كالمتواترين ، أو تكافؤ احتمال الصدور فيهما معا ، وذلك لتفرع مقام الجهة على مقام الصدور ، فان الصدور لتقية انما يفرض بعد فرض أصل الصدور كما لا يخفى.

وعليه ، فمع وجود المرجح الصدوري لأحد الخبرين لا يكون احتمال الصدور في كل منهما متكافئا ، والمفروض عدم العلم بصدورهما ، فلا يبقى مجال لتحكيم المرجح الجهتي.

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٦٨ ـ الطبعة القديمة.

(٢) الوحيد البهبهاني المحقق محمد باقر. الفوائد الحائرية ـ ٢١٥ ـ الفائدة : ٢١.

(٣) الرشتي المحقق ميرزا حبيب الله. بدائع الأفكار ـ ٤٥٥ ـ المقام الرابع في ترتيب المرجّحات.

(٤) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٥٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۵۶۱