التي يمكن فرضها فيها وفي سابقتها ما ذكره المحقق الأصفهاني (١) ، من عدم الإطلاق فيها ، لاختصاصها بمورد المستحبات ـ لا خصوص موردها كما قد يظهر من السيد الخوئي لعدم احتمال الخصوصية بهذا المقدار وإلاّ لأشكل الأمر في كثير من الأحكام ، لاستفادة كثير من الأحكام من المطلقات التي يرد كثير منها في مورد خاص ـ فلا يمكن التعدي منها إلى مورد كون مدلول الخبرين المتنافيين إلزاميا لعدم الجزم بعدم الخصوصية ، خصوصا بملاحظة ذهاب المشهور إلى حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات ، كما بيّن في مسألة قاعدة التسامح في أدلة السنن.

واما ما ذكره السيد الخوئي بعد كل هذا من : عدم الدليل للتخيير في مقام الإفتاء ، مع عدم المرجح في كلام العلماء ، مما يضعف الاعتماد على الاخبار المسوقة له (٢).

فهو ليس بوجه ، إذ أكثر القدماء التزموا بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة من المزايا ، وهذا يعني ـ كما أشرنا إليه ـ عدم وجود مورد يتكافأ فيه الخبران في المزايا والقرب إلى الواقع ، فلعل عدم حكمهم بالتخيير من جهة فقدان المورد له.

واما الحكم بالتساقط لو كان ، فلم يظهر كونه في مورد التعارض بنحو التباين ، بل يمكن ان يكون في مورد التعارض بالعموم من وجه ، وسيأتي الكلام فيه ، وان المشهور على عدم جريان الاخبار العلاجية في مورده.

والّذي يتحصل : انه يمكن الجزم بثبوت التخيير بين الروايتين المتعارضتين ، وبملاحظة الروايات الخمس الأولى مع ضعف سندها لبلوغها حد الاستفاضة.

وبملاحظة ما ورد في ديباجة الكافي من اسناد التخيير إلى الإمام عليه‌السلام رأسا بعنوان انه من مقوله لا بنحو الرواية ، بعنوان انه مما روى عنه ـ كي

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٣٣٨ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٤٢٦ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۶۱