به نفي الريب عنه بالنسبة إلى غير المشهور لا في نفسه ، وذلك بقرينة تثليث الأقسام فيما بعد وإطلاق المشتبه على غير المشهور ، فانه يقتضي كونه مشكوك الصدور لأنه مما يعلم عدم صدوره.

فالأولى في الاستدلال على المدعى بما يفرضه الراوي من معرفة كلا الحكمين حكميهما من الكتاب والسنة ، فانه ظاهر في ان مستنديهما هما الكتاب والسنة ـ وهما امران قطعيان بلا إشكال ـ ، وانه لا إشكال من ناحية الصدور ومنشأ الحكمين ، وانما الاختلاف نشأ من جهة الاختلاف في الاستظهار من الكتاب والسنة. فالترجيح (١) ، بعد هذا لا يكون في مقام السندين ، بل في مقام آخر غيرهما ، إذ لا شك في السندين.

ثم انه (٢) بعد ان لم يعين إرادة النحو الثاني من لفظ المشهور ، بل كان اللفظ مطلقا ، استفيد من إطلاقه إمكان إرادة كلا النحوين ، ومع هذا ـ أعني : إرادة كلا النحوين من المشهور بمقتضى الإطلاق ـ لا بد من ان لا يفرض الترجيح في مقام السند وبلحاظ التعارض فيه ، إذ بعض افراد المشهور لا تعارض فيه في مقام السند للقطع بصدور أحدهما.

وبالجملة : فالمقبولة لا تصلح للتمسك بها على المدعى لا بلحاظ سندها ولا دلالتها.

والعجب ان الشيخ رحمه‌الله ، قد أشار إلى بعض جهات الإشكال فيها ، ثم التزم بصراحتها في لزوم الترجيح بين الروايتين ، وأتعب نفسه الزكية في الجمع الدلالي بينها وبين المرفوعة (٣).

واما مرفوعة زرارة ، فالكلام حول دلالتها لا يغني ولا يسمن من جوع.

__________________

(١) هذا بالنسبة إلى الترجيح بما بعد الشهرة.

(٢) هذا بالنسبة إلى الترجيح بالشهرة.

(٣) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٤٧ ـ الطبعة القديمة.

۴۵۶۱