الأوّل : ما إذا كان المخصص مخصصا لأحدهما ، فانه يتقدم عليه وتنقلب النسبة حينئذ بين العام المخصص والعام الآخر من التباين إلى العموم والخصوص المطلق ، فيخصص العام الآخر به ، وذلك كما لو ورد : « أكرم العلماء » وورد : « لا تكرم العلماء » ثم ورد : « أكرم العلماء العدول » ، فان الأخير يخصص دليل : « لا تكرم العلماء » بغير مورده ، وهو العلماء الفساق ، وحينئذ يكون أخص مطلقا من دليل : « أكرم العلماء » فيخصصه أيضا بغير مورده.

ومن هذا الباب أدلة إرث الزوجة من العقار ، فان منها ما يدل على إرثها منه مطلقا (١) ، ومنها ما يدل على عدم إرثها منه مطلقا (٢) ، ومنها ما يدل على إرث خصوص أم الولد (٣) ، فانه يخصص ما يدل على عدم إرثها مطلقا ، فتنقلب النسبة بين هذا الدليل وبين ما يدل على إرثها مطلقا ، فيخصص به.

الثاني : ان يكون المخصص واردا على كل واحد منهما ، مع عدم التنافي بين المخصصين أنفسهما ، فيخصص بهما كلا العامين وتنقلب النسبة بينهما إلى العموم من وجه ويقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع ، نظير ما لو ورد : « أكرم العلماء » وورد : « لا تكرم العلماء » ثم ورد : « أكرم النحويين » وورد : « لا تكرم الأطباء » ، فان دليل : « لا تكرم الأطباء » يخصص دليل : « أكرم العلماء » بغير الأطباء ، ودليل : « أكرم النحويين » يخصص دليل : « لا تكرم العلماء » بغير النحويين ، فتكون النسبة بين العامين بعد التخصيص العموم من وجه ، إذ يفترقان في الطبيب غير النحوي وفي النحوي غير الطبيب ـ إذ الأول مورد افتراق : « لا تكرم العلماء » والثاني مورد افتراق « أكرم العلماء » ـ ويجتمعان في غير الطبيب وغير النحوي كالفقيه ، فان أحدهما يدل على حرمة إكرامه والآخر يدل على وجوبه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٥٢٢ باب : ٧ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث : ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٥١٧ باب : ٦ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث : ١ و ٨.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٥٢٣ باب : ٧ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث : ٢.

۴۵۶۱