والمعارضة بينهما ، فهي منتفية أيضا ، لأن استثناء ضمان عارية الدراهم والدنانير كان بعد استثناء صورة الاشتراط من العام ، فيكون استثناء عارية الدراهم والدنانير من اختصاص الضمان بصورة الاشتراط ، المستفاد من العام واستثناء صورة الاشتراط ، فالاستثناء كان من مفاد المجموع من المستثنى والمستثنى منه ، وهو اختصاص الضمان بصورة الاشتراط.

ويشهد له ـ مضافا إلى الظهور العرفي للكلام ـ نفي الفرق في عدم الضمان بين صورتي الاشتراط وعدمه ، فانه تأكيد لمفاد الاستثناء من المجموع.

وعليه ، فلا مدلول لأدلة ضمان عارية الدرهم والدينار كي ينافي ويعارض المدلول الإيجابي لدليل الضمان في صورة الاشتراط. وهكذا الحال لو قلنا بأن استثناء عارية الدرهم والدينار من أصل العام لا المجموع ، فانه وان ثبت المدلول السلبي ـ وهو المستثنى منه ـ إلاّ انه ورد عليه استثناء ان أحدهما المدلول الإيجابي للضمان في صورة الاشتراط ، فلا تتجه دعوى المعارضة ، لأن المدلول السلبي ضيق الدائرة من أول الأمر بواسطة المدلول الإيجابي ، فلا يصلح للمعارضة لعدم شموله لمورد المدلول الإيجابي. وبعبارة أخرى : ان ذلك يكون من قبيل استثناء الأمرين معا ، ولا يعقل في هذا الحال تنافي المستثنى منه مع المستثنى وتعارضه معه ، فلاحظ.

واما عارية الذهب والفضة ، فاستثناؤها وان كان مستقلا ومن العموم رأسا بلا استثناء لصورة الاشتراط أصلا ، إلاّ انه حيث ينفي الفرق بعد الاستثناء بين صورتي الاشتراط وعدمه ، يستظهر منه بأن ثبوت الضمان مع الاشتراط في غيرهما من المفروغ عنه ، فالمدلول السلبي ـ وهو العموم ـ وان كان عاما لغيرهما مع الاشتراط ، إلاّ انه بقرينة نفي الفرق بعد استثنائهما بين صورة الاشتراط وصورة عدمه يعلم بأن المراد منه غير صورة الاشتراط ، وان الضمان في صورة الاشتراط مفروغ الثبوت ، فتدبر.

وعليه ، فيكون المقدار الخارج من العام الفوق بواسطة هذه المخصصات هو

۴۵۶۱