فعلى الأوّل : فحيث قد عرفت انه تتشكل معارضتان طرف كل منهما أحد قسمي العام والخاصّ المنافي له.

فله الأخذ ـ في هذا الفرض ـ بطرف العام ـ أي ببعضه ـ في إحدى المعارضتين ، وبالخاص في الأخرى ، لأنه مخير مع التساوي في الأخذ بأي طرف من المعارضة.

وعلى الثاني : فالمعارضة وان كانت متعددة ، إلاّ ان أحد الطرفين فيها واحد وهو مجموع العام ، فيتعين اما الأخذ بالعامّ بمجموعه وطرح الخاصّين معا ، أو الأخذ بالخاصين وطرح العام ـ واما على الاحتمال الآخر من ان المعارضة واحدة طرفها كلا الخاصّين والعام ، فالتخيير المذكور بين أخذ العام وطرح الخاصّين وأخذ الخاصّين وطرح العام يكون واضحا جدا ـ

واما لو كان العام راجحا بالنسبة إلى أحدهما مساويا للآخر.

فعلى القول بإمكان التبعيض وتعدد المعارضة وطرفاها ، فالحكم واضح ، إذ يؤخذ بالشق الراجح من العام ويتخير في الشق الآخر المساوي للخاص الآخر بين الأخذ به وطرح الخاصّ المقابل له ، وطرحه والعمل بالخاص.

واما على القول بعدم إمكانه ، فقد يقال : بأنه بعد ان كان العام راجحا من أحد الخاصّين ، فيمكن ان يطرح الخاصّ المرجوح بالاخذ بالعامّ ثم يتخير في المعارضة الأخرى بين العام والخاصّ الآخر المساوي ، فله طرح العام والأخذ بالخاص وبالعكس. وبذلك قد تكون النتيجة هي العمل بأحد الخاصّين فقط.

ولكن هذا القول غير وجيه ، لأن تقديم العام على الخاصّ المرجوح انما يصح بعد فرض حجيته الفعلية التعيينية ، ومع وجود المعارض الآخر للعام لا يصلح العام لإلغاء الخاصّ المرجوح ما لم يؤخذ به ، ويتعين في الأخذ دون الخاصّ المساوي. وعليه فمع الأخذ به يطرح الخاصّ المرجوح. واما مع طرحه والعمل بمعارضة الخاصّ المساوي ، فيبقى المرجوح بلا معارض فيعمل به.

۴۵۶۱