__________________

الخاصّ الآخر.

وعليه ، فلا بد من تقديم الخاصّ في مقام العلاج ، لأنه بوجوده يتصرف في ظهور العام ويوجب قلب النسبة بدلالته الالتزامية ، فيكون المورد من قبيل تقديم الوارد على المورود ، فالتخصيص رافع لموضوع التساقط ، لكن التساقط لا يرفع موضوع التخصيص لأنه لا يوجب الانقلاب.

واما صورة كون أحد الخاصّين قطعيا ، فالانقلاب أيضا متعين ، لأنه مع القطع بخروج بعض الافراد ، لا مجال لجريان أصالة العموم في العام ، فيعلم ان مورد العموم غير الخاصّ ، فتكون النسبة بين العام والخاصّ الآخر هي العموم من وجه. ولا مجال لدعوى تقديم الخاصّ الآخر ، للعلم بخروج الخاصّ القطعي ، سواء قدم الخاصّ الآخر ، أو لوحظ في عرض واحد ، أو لا؟ فلاحظ.

واما صورة الخاصّ الأخص ، فلا وجه لتقديمه أولا بدعوى العلم بخروجه على كل تقدير ، لأن أحد تقديري العلم هو التخصيص بالأعم ، بل يخصص العام بهما معا ، فلاحظ.

هذا تقريب الانقلاب على المختار.

واما على مختار صاحب الكفاية ، فالامر كذلك ، لأنه بعد ملاحظة الدلالة الالتزامية للخاص يكون وروده موجبا خصوصية العام المخصص في غير مورده ، فيكون أظهر في الجمع من العام الآخر ، وكذلك على مختار القرينية ، فلاحظ.

هذا تحقيق الكلام.

واما كلمات الاعلام ففيها كلام.

اما مطلب صاحب الكفاية ، فيرده : ان أساس تقديم العام المخصص على العام الآخر لم يكن على انقلاب الظهور وتبدله وعدمه ، بل على نصوصية في المجمع بملاحظة الدلالة الالتزامية للخاص ، سواء بقي على ظهوره في العموم أو لم يبق ، فهو كما عرفت نظير العام الّذي يكون مورد الاجتماع موردا له ، فانه لا يخرج عن ظهوره في العموم بذلك ، ولكنه يقدم على العام الآخر ، فكأنه قدس‌سره لاحظ لفظ : « انقلاب النسبة » وناقش ذلك على هذا الأساس ، والحال انه لا وجه لذلك ، بعد عدم ورود هذا التعبير في لسان دليل.

واما مطلب النائيني ، فقد حققنا رده في المتن بنحو التفصيل ، والعمدة ان موضوع النسبة ليس هو الظهور الحجة ، بل الظهور بنفسه الّذي له مقتضى الحجية ، وان لم يكن حجة فعلا للمعارضة أو لغيره.

واما كلام الشيخ ، فهو لا يخلو عن إجمال.

۴۵۶۱