و : « أكرم العلماء ».
والنتيجة هي التساقط ـ نظير الخاصّين الموجبين لخلو العام عن المورد ـ فالمحذور لا يوجب الالتزام بانقلاب النسبة ، بل يمكن الالتزام بالتساقط لأجله.
ولكن الإنصاف ان كلا الوجهين غير تامين.
اما الثاني : فلأنه يمكن ان يكون مراد الشيخ امرا غير ما ذكر لا يتوجه عليه الإشكال المذكور.
وقبل التعرض لبيانه لا بد لنا من الإشارة إلى شيء وهو : ان المعارضة بين الدليلين المتساويين في النسبة لا تتحقق مع كون حجية أحد الدليلين الفعلية تستلزم وقوع محذور غير محذور المعارضة ، فانه مع هذا لا يكون الدليل المستلزم للمحذور صالحا للمانعية عن الدليل الآخر ، فيبقى الدليل الآخر بلا معارض.
إذا عرفت هذا فنقول : انه حيث كان الالتزام بالعامّ الآخر غير المنافي للخاص ـ وهو : « يستحب إكرام العدول » ـ وحجيته الفعلية في المجمع مستلزما لوقوع محذور طرح أحد النصين ـ كما عرفت ـ كان غير صالح للمانعية عن العام الآخر ، وهو : « أكرم العلماء » في المجمع. وعليه فيكون العام ثابتا في هذا المجمع ويخصص بالخاص حينئذ.
وذلك نتيجة انقلاب النسبة ، فلا تمكن حينئذ دعوى التساقط لأنها فرع ثبوت المعارضة الفعلية ، وقد عرفت عدمها بعد كون الالتزام بأحد العامين مستلزما للمحذور.
ومن هنا يتضح الجواب عن الإيراد الأول ، وهو إيراد المهافتة. فانه (١) ، يبتني
__________________
(١) فان ما ذكره هناك يبتني على القول بانقلاب النسبة ، فانه ادعى عدم انعقاد الظهور له في الباقي كي يقال بانقلاب النسبة ، وفي المقام لم يلتزم بالانقلاب ، بل التزم بما هو نتيجة الانقلاب ، وهو حجية العام المخصص في المجمع ، دون الآخر ، فلا مهافتة.