بالنسبة إلى كل فرد ، فيحصل التعارض بينهما. فيلزم من تقدم الإطلاق الشمولي التصرف في مدلول الإطلاق البدلي بلحاظ اشتماله على الشمولية.
وعلى الثاني : بأن حكم العقل بتساوي الافراد لم يكن مأخوذا في موضوع الإطلاق البدلي كي يكون الدليل الشمولي الدال على المزية رافعا لموضوعه وواردا عليه ، بل هو مستفاد من نفس الإطلاق ومقدمات الحكمة الجارية فيه فلا تكون نسبة الإطلاق الشمولي إليه نسبة الوارد إلى المورود (١).
هذا ، ولكن يمكن توجيه كلام المحقق النائيني بنحو لا يتوجه عليه أي إيراد ، ويتضح ذلك ببيان أمور ثلاثة :
الأول : ان ظهور المطلق في الإطلاق لما كان بمقدمات الحكمة فيقدم عليه كل ما « يصادم الإطلاق خ ل » يصلح للدلالة على التقييد لفظيا كان أم عقليا ، وذلك :
اما لانهدام الإطلاق بورود ما يصلح للمقيدية ـ لو قلنا بجريان مقدمات الحكمة في المراد الجدي ـ لانتفاء إحدى مقدمات انعقاده وهي عدم البيان ، لأن المراد به على هذا عدم البيان إلى الأبد ، وقد انتفى بالدليل على الشمول.
أو لأجل قيام الحجة الأقوى ظهورا على خلافه مع بقائه على إطلاقه ـ لو قيل بجريانها في المراد الاستعمالي ، إذ عليه لا يكون المقيد المنفصل رافعا للإطلاق ـ وهذا واضح لا غبار عليه وقد تقدم بيانه مفصلا.
الثاني : ان استفادة البدلية والشمولية انما هي بقرينة خارجية وليست من نفس مدلول الكلام ، إذ المطلق بمقدمات الحكمة لا يدل إلاّ على نفس الطبيعة مجردة عن كل قيد ووصف.
اما إرادة الطبيعة كذلك الموجودة بوجود أحد افرادها ـ كما هو مقتضى البدلية ـ أو جميعها ـ كما هو مقتضى الشمول ـ فذلك يعلم من دليل آخر خارجي.
كما استفيدت البدلية من : ﴿ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ لعدم إمكان الجمع بين جميع
__________________
(١) الفياض محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٢ ـ ٣٣٤ ـ الطبعة الأولى.