بأدلة الاستصحاب ، فنقول ـ وبه سبحانه الاعتصام ـ : الأقوال في المجعول ثلاثة :

الأول : ـ وهو ما اختاره الشيخ (١) ، والخراسانيّ (٢) ـ ان المجعول بها هو المتيقن ، بمعنى ان التعبد انما كان بالمتيقن حال الشك فاليقين والشك لوحظا مرآتا لمتعلقهما موضوعا أو حكما ولم يلحظا بأنفسهما.

الثاني : ان المجعول هو الطريقية ، بمعنى أن التعبد بنفس اليقين من جهة طريقيته وكاشفيته عن الواقع.

الثالث : ـ وهو الّذي التزم به المحقق النائيني (٣) ـ ان المجعول هو نفس اليقين ، ولكن لا من باب الطريقية بل بلحاظ الجري العملي.

والوجه الأخير لا نعرف له وجها في مقام الثبوت ، لأن المجعول ان كان هو نفس الجري العملي ، بمعنى ان التعبد انما هو بتحقق الجري العملي نحو المكلف به ، فهو أجنبي عما نحن بصدده من إثبات الحكم أو نفيه بالاستصحاب لأنه مرتبط بمقام الامتثال ، ومفاده الحكم بموافقة الأمر وتحقق الامتثال ، والمفروض انه بالاستصحاب يثبت التكليف ـ مثلا ـ ، فيجب امتثاله ، لا أن مفاده انه لا يجب عليه لموافقته وعمله

__________________

دليل الاستصحاب في موضوع البراءة بل هو يتنافى معها رأسا ، لأن مقتضاها الحلية ومقتضاه الإلزام فيتصادمان من دون مرجح على الآخر.

ولكن الّذي يهون الخطب ، انا لم نلتزم بجعل الحلية في الشبهات الحكمية لاختصاص الدليل بالشبهات الموضوعية. ولا نعهد ـ فعلا ـ موردا يصطدم فيه الاستصحاب الحكمي مع البراءة فيها ، وأما الاستصحاب الموضوعي فهو مقدم على البراءة ، لما سيجيء من تقديم الأصل السببي على المسببي. فلاحظ وسيأتي التوقف في ذلك بالنسبة إلى البراءة وبيان الحكومة بوجه آخر.

وأما ما ذكره في الكفاية من تقديم الاستصحاب على البراءة بما ذكر وجهه في حاشيته على الرسائل ـ كما حكي عنه ـ فجوابه ظاهر كما أفاده المحقق الأصفهاني فراجع تعرف.

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣١٨ الطبعة القديمة.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٨٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٣٤٣ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۶۱