كما لا يخفى.

وأما الصورة الثانية ـ وهي ما أخذ العلم متعلقا بعنوان اليد المنتزع عن الملكية وعدمها ـ : فالأمر فيه أوضح ، لأن مورد الاستصحاب وان كان هو العنوان ، لكن نسبة العنوان ـ حسب الفرض ـ إلى الملكية ـ الواقع ـ وعدمها ليست نسبة الموضوع إلى الحكم كي يقدم على ما يجري في الواقع ، بل نسبة المعلول إلى العلة ، فما يكون جاريا في نفس الواقع كاليد يكون مقدما على الاستصحاب ، لأنها تجري في مرحلة منشأ انتزاعه.

والّذي يظهر من كلامه قدس‌سره إرادة هذه الصورة لأنه أخذ الجهل بالحال ـ أعني : بحال اليد ـ موضوعا لاعتبار اليد. ومعلوم انه يريد من حالها كونها يد عادية أو مالكية أو شبهه لا غير ذلك.

ومن الواضح ان اليد العادية تنتزع عن عدم الملكية ، لأن الغصب هو التصرف في مال الغير بدون إذنه ، وان اليد المالكية تنتزع عن الملكية.

فإذا كان الحال المأخوذ قيدا للعلم والجهل ، عنوانا منتزعا عن الملكية أو عدمها ، فالاستصحاب الجاري فيه لا يكون حاكما على اليد ، لأن نسبة العنوان الّذي هو موضوع الاستصحاب إلى مفاد قاعدة اليد ليست نسبة الموضوع إلى الحكم ، بل نسبة المعلول إلى العلة ، فتكون اليد مقدمة عليه.

نعم ، لو أخذ العنوان بالنحو الثاني ـ كما هو في الصورة الثالثة ـ بان كان أمرا حقيقيا لا انتزاعيا عن الواقع ، وكان نسبته إلى الواقع نسبة الموضوع إلى الحكم ، فيكون الاستصحاب حاكما على اليد لأنه يجري في موضوعها.

ولكنه مجرد فرض لا تحقق له في الخارج ، لأن هذه العناوين المتصورة التي يمكن أخذها في متعلق العلم والجهل ـ كعنوان العادية والمالكية وغيرهما ـ عناوين انتزاعية كما بيّنا ، وغيرها لا وجه لأخذه في متعلق العلم والجهل إذ لا دليل عليه

۴۵۶۱