العموم ، بان : « شيء » في رواية زرارة لفظ مطلق ودلالة المطلق على الإطلاق انما هو بتمامية مقدمات الحكمة ، وإحداها عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ، وهي منتفية في المقام لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وهو اجزاء الصلاة ـ باعتبار كونها مورد الرواية ـ فلا يمكن التمسك بإطلاق لفظ : « شيء » لعدم انعقاده. واما لفظ : « كل شيء » ، فهو كسابقه ، لأن ، « كل » لا تدل على العموم بنفسها وانما بلحاظ دلالة مدخولها ، وبعبارة أخرى : ان : « كل » تدل على عموم ما يراد من مدخولها ، وإلاّ فهي بنفسها غير دالة على الاستغراق والعموم ، فتتوقف دلالتهما على العموم على انعقاد مقدمات الحكمة في لفظ : « شيء » الّذي هو مدخولها ، وإحداها ـ وهي عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب ـ منتفية ، لوجوده وهو مورد السؤال.
ولكن هذا التقريب انما يتجه صدوره ممن يقول باعتبار عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة ـ كالمحقق الخراسانيّ ـ اما من لا يقول بتوقف انعقاد الإطلاق على عدم وجود القدر المتيقن ـ كالمحقق النائيني ـ ، فصدور هذا التقريب منه غير واضح الوجه.
مع ان نفس المبنى مناقش فيه ، إذ لا يلتزم أحد بحمل المطلقات على خصوص مواردها ـ حتى المحقق الخراسانيّ ـ فلا وجه لاعتبار عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب في التمسك بالمطلقات.
ولو تنزل على ذلك ، فما ذكر في الرواية الثانية من ان لفظ : « كل » لا تدل على العموم بالوضع ، بل بمقتضى دلالة مدخولها ، فالمتبع هو عموم المدخول ، وهو يكون بتمامية مقدمات الحكمة ، وهي غير تامة كما عرفت.
غير وجيه ، لما حقق في محله من ان : « كل » من ألفاظ العموم بحيث تدل عليها بالوضع ، فلا يحتاج في دلالتها عليه إلى تمامية مقدمات الحكمة. وكلام المحقق الخراسانيّ مختلف من هذه الناحية.
وبالجملة : فما ذكر في التخصيص باجزاء الصلاة انما يتم بتمامية أمرين :