الصحة بغير المورد ، ومع جريانها يترتب الأثر ، لأنه معنى : الصحة الفعلية. ووجه الاندفاع واضح ، فان جريان أصالة الصحة في الإيجاب لا تجدي في المطلوب ، لأن صحته تأهلية والأصل يجري بمقدارها ، فلا تخصيص لدليل الأصل ، كما انه لا يترتب الأثر على جريانها فيه ، فالتفت.

وهذا الأمر هو الّذي عقد له الشيخ فصلا مستقلا ، وهو واضح لا غبار عليه ولا إشكال فيه.

وإنما الإشكال فيما فرعه الشيخ عليه من الموارد التي ذكر أن جريان أصالة الصحة فيها لا تثبت المشكوك المتوقف ترتب الأثر عليه وان جريان أصالة الصحة في العقد في عدم ثبوت المشكوك بها نظير جريانها في عدم ثبوت القبول بها ، وهي ما لو شك في تحقق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم بتحقق الإيجاب والقبول ، أو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي ، أو كان العقد في نفسه مبنيا على الفساد كبيع الوقف بحيث يكون المصحح من الطوارئ ، أو شك في وقت بيع الراهن الرهن مع إذن المرتهن ورجوعه وانه كان قبل الرجوع أو بعده ، فانه أفاد : ان جريان أصالة الصحة في الهبة أو الصرف أو السلم لا تثبت تحقق القبض ، كما أن جريانها في بيع الفضولي لا يثبت إجازة المالك ، والأولى بعدم الجريان مورد بيع الوقف مع الشك في وجود المسوغ له ، وان جريانها في الاذن لا يثبت وقوع البيع صحيحا وجريانها في الرجوع لا يقتضي فساد البيع ، لأن صحة كل منهما تعليقية تأهلية ، فهي في الاذن كونه بحيث لو وقع البيع بعده وقبل الرجوع كان صحيحا ، وفي الرجوع كونه بحيث لو وقع البيع بعده لكان فاسدا ، وهي محرزة وجدانا. كما ان جريانها في نفس البيع لا يجدي ، لأنه لا يثبت بها رضا المالك المرتهن ، لأنه بظاهره يوهم المنافاة ، لما ذكره في الفصل السابق من الالتزام بجريان أصالة الصحة عند الشك في شرط من شروط المتعاقدين أو العوضين ، إذ الموارد المذكورة كلها من هذا القبيل.

۴۵۶۱