أو يلاحظ جانب الجزئيّة ؛ فإنّ المذكور وإن كان بصورة القيد إلاّ أنّ منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد وعدمه ، فالمبيع في الحقيقة هو كذا وكذا جزءاً ، إلاّ أنّه عبّر عنه بهذه العبارة ، كما لو أخبره بوزن المبيع المعيّن فباعه اعتماداً على إخباره ، فإنّ وقوع البيع على العين الشخصيّة لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت. وبالجملة ، فالفائت عرفاً وفي الحقيقة هو الجزء وإن كان بصورة الشرط ، فلا يجري فيه ما مرّ : من عدم التقابل إلاّ بين نفس العوضين؟

لو باع شيئاً على أنّه قدرٌ معيّن فتبيّن الاختلاف

ولأجل ما ذكرنا وقع الخلاف فيما لو باعه أرضاً على أنّها جُربانٌ معيّنةٌ ، أو صبرةً على أنّها أصوعٌ معيَّنةٌ.

وتفصيل ذلك : العنوان الذي ذكره في التذكرة بقوله : لو باعه شيئاً وشرط فيه قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف من حيث الكمّ ، فأقسامه أربعة : لأنّه إمّا أن يكون مختلف الأجزاء أو متّفقها ، وعلى التقديرين : فإمّا أن يزيد وإمّا أن ينقص (١).

فروع المسألة :

١ ـ تبيّن النقص في متساوي الأجزاء

فالأوّل : تبيّن النقص في متساوي الأجزاء. ولا إشكال في الخيار ، وإنّما الإشكال والخلاف في أنّ له الإمضاء بحصّته (٢) من الثمن ، أو ليس له الإمضاء إلاّ بتمام الثمن.

فالمشهور كما عن غاية المرام (٣) هو الأوّل ، وقد حكي عن المبسوط والشرائع وجملةٍ من كتب العلاّمة والدروس والتنقيح والروضة‌

__________________

(١) الى هنا تمّ ما ذكره عن التذكرة مع تفاوت ، راجع التذكرة ١ : ٤٩٤.

(٢) في «ش» : «بحصّة».

(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٤ ، وراجع غاية المرام (مخطوط) ١ : ٣٠٩.

۳۳۶۱