کتاب المکاسب
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
فهرست
٦
تتمة القول في الخيار
تتمة القول في أقسام الخيار
تتمة القول في خيار العيب
في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها
الشرط يطلق في العرف على معنيين:
أحدهما: المعنى الحدثي،
و أما استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط
[مسألة] في شروط صحة الشرط
أحدها: أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف،
الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه،
الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له،
الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة،
الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد،
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع،
الشرط السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال،
الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد،
و قد يتوهم هنا شرط تاسع،
مسألة في حكم الشرط الصحيح
و الكلام فيه يقع في مسائل:
الاولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟
الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما، أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار؟
الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشتري إلا الخيار، لعدم دليل على الأرش،
الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد،
السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط،
السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور،
[مسألة] في حكم الشرط الفاسد
[الأول][أن الشرط الفاسد] لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به،
الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده،
[الثالث] لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد، فهل يبطل العقد بذلك
[الرابع] لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء
في أحكام الخيار
في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه
مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار
الأول: ما اختاره بعض: من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه،
الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه،
الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار،
مناقشات التي تكون في الوجوه و مختار المؤلف
فرع:
مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات،
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار.
مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به؟
فرع:
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ
فرعان:
الأول: لو منعا عن التصرف المتلف في زمان الخيار، فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين،
الثاني: أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد، و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه،
مسألة و من أحكام الخيار، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة،
مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار،
مسألة قال في القواعد: «لا يسقط الخيار بتلف العين»
مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
القول في النقد و النسية
أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين
مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد،
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما و لا مصداقا للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما،
مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا،
مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحال، بل مطلق الدين، بأزيد منه،
مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره،
القول في القبض
القبض لغة
و النظر في ماهيته، و وجوبه، و أحكامه يقع في مسائل:
مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول
أحدها: أنها التخلية أيضا،
الثاني: أنه في المنقول: النقل،
الثالث: ما في الدروس: من أنه في الحيوان: نقله،
الرابع: ما في الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة: أنه التحويل و النقل
الخامس: ما في المبسوط: من أنه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد،
السادس: أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،
السابع: ما في المختلف: من أنه إن كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد،
الثامن: أنه التخلية مطلقا بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض.
رأي المؤلف في المسألة
المناقشات في الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى
فروع
الأول: قال في التذكرة: لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها
الثاني: قال في المسالك: لو كان المبيع مكيلا أو موزونا
القول في وجوب القبض
مسألة يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع،
مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة.
مسألة لو امتنع البائع من التسليم،
الكلام في أحكام القبض و هي التي تلحقه بعد تحققه.
مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض،
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر،
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه،
مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية،
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصح بيعه قبل قبضه.
الثاني هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمنا و لا عوضا في الصلح و لا اجرة و لا وفاء عما عليه، أم يختص بالبيع؟
الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض، أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به؟
الرابع ذكر جماعة: أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم و قال: «اشتر بها لنفسك طعاما» لم يصح،
مسألة لو كان له طعام على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته،
أحدها: أن يكون المال سلما
الثانية: أن يكون ما عليه قرضا،
الثالثة: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب،
۳۳۶
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
کتاب المکاسب
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
جستجو در کتاب کتاب المکاسب