الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة والمناقشة فيه ١٦٦

ضعف ما استدل به في التذكرة أيضا ١٦٨

أشد ضعفا من الكل ١٦٩

الاستدلال برواية : «الخراج بالضمان» والمناقشة فيه ١٧٠

العمدة في قول المشهور ١٧٠

الاستدلال للقول الآخر بما دلّ على أنّ تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائع ١٧٠

المناقشة في الاستدلال المذكور ١٧١

هل القول بالتوقّف يشمل الخيار المنفصل؟ ١٧٢

اختصاص محلّ الكلام بخياري الحيوان والشرط ١٧٢

دخول خيار المجلس في محلّ الكلام ١٧٢

وجه آخر للاختصاص ١٧٣

مسألة : المبيع في ضمان من ليس له الخيار ١٧٥

توضيح المسألة ١٧٥

قاعدة «التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له» ١٧٦

كلمات الفقهاء في المسألة ١٧٧

ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن ١٧٨

الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار ١٧٩

عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا ١٨٠

اختصاص الصحيحة بخيار المجلس والحيوان والشرط ١٨١

مورد القاعدة إنّما هو ما بعد القبض ١٨١

عموم الحكم للثمن والمثمن ١٨١

۳۳۶۱