خصوصاً إذا كان من النقدين في الثمنيّة ، فيبنى الحكم على انصراف التراضي المذكور إلى البيع أو القول بتحريم مطلق الاستبدال.
وأمّا إذا لم يرض المسلَم إليه ، ففي جواز إجباره على ذلك قولان ، المشهور كما قيل العدم (١) ؛ لأنّ الواجب في ذمّته هو الطعام لا القيمة.
وعن جماعةٍ منهم العلاّمة في التذكرة الجواز (٢) ؛ لأنّ الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم ، فكان كما لو عدم الطعام في بلدٍ يلزمه التسليم فيه.
وتوضيحه : أنّ الطعام قد حلّ والتقصير من المسلَم إليه ، حيث إنّه لو كان في ذلك البلد أمكنه أداء الواجب بتسليم المال إلى المشتري إن حضر ، وإلاّ دفعه إلى وليّه ولو الحاكم أو عزله.
وكيف كان فتعذّر البراءة مستندٌ إلى غيبته ، فللغريم مطالبة قيمة بلد الاستحقاق حينئذٍ. وقد يتوهّم أنّه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام وإن كان أزيد قيمةً ، كما سيجيء القول بذلك في القرض.
ولو كان الطعام في بلد المطالبة مساوياً في القيمة لبلد الاستحقاق ، فالظاهر وجوب الطعام عليه ، لعدم تعذّر الحقّ ، والمفروض عدم سقوط المطالبة بالغيبة عن بلد الاستحقاق ، فيطالبه بنفس الحقّ.
__________________
(١) راجع الحدائق ١٩ : ١٨٦.
(٢) التذكرة ١ : ٥٦١ ، ولم نعثر على غيره ، ونسبه في المسالك (٣ : ٢٥٤) إلى بعض الأصحاب ، ومثله في الحدائق ١٩ : ١٨٦ ، والعبارة فيهما هكذا : «وذهب بعض الأصحاب ومنهم العلاّمة في التذكرة إلى وجوب دفع القيمة» ، نعم يظهر من المحقّق الثاني الميل إليه في جامع المقاصد ٤ : ٤٠٨ ٤٠٩.