لو مضت مدّة ولم يتمكّن البائع من التفريغ أو لم يفرّغ

فلو كان في الدار متاعٌ وجب نقله فوراً ، فإن تعذّر ففي أوّل أزمنة الإمكان. ولو تراخي زمان الإمكان وكان المشتري جاهلاً كان له الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه. وفي ثبوت الأُجرة لو كان لبقائه أُجرةٌ إلى زمان الفراغ وجهٌ. ولو كان تأخير التفريغ بتقصيره فينبغي الجزم بالأُجرة ، كما جزموا بها مع امتناعه من أصل التسليم.

لو كان في الأرض زرعٌ للبائع

ولو كان في الأرض زرعٌ قد أُحصد وجب إزالته ؛ لما ذكرنا. وإن لم يُحصد وجب الصبر إلى بلوغ أوانه ؛ للزوم تضرّر البائع بالقلع ، وأمّا ضرر المشتري فينجبر بالخيار مع الجهل ، كما لو وجدها مستأجرة.

ومن ذلك يُعلم عدم الأُجرة ؛ لأنّه اشترى أرضاً تبيّن أنّها مشغولةٌ ، فلا يثبت أكثر من الخيار. ويحتمل ثبوت الأُجرة ؛ لأنّه اشترى أرضاً لا يستحقّ عليها الاشتغال بالزرع ، والبائع (١) قد ملك الزرع غير مستحقٍّ للبقاء ، فيتخيّر بين إبقائه بالأُجرة وبين قلعه ؛ لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأُجرة. ويحتمل تخيير المشتري بين إبقائه بالأُجرة وقلعه بالأرش. ويحتمل ملاحظة الأكثر ضرراً.

لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شي‌ءٍ

ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شي‌ءٍ هدمه بإذن المشتري ، وعليه طمّ ما يطمّ برضا المالك وإصلاح ما استهدم أو الأرش ، على اختلاف الموارد ، فإنّ مثل قلع الباب أو قلع ساجةٍ منه إصلاحه إعادته ، بخلاف هدم حائطٍ ، فإنّ الظاهر لحوقه بالقيمي في وجوب الأرش له. والمراد بالأرش نفس قيمة الهدم لا أرش العيب.

__________________

(١) في «ش» بدل «البائع» : «المالك».

۳۳۶۱