الذي يتحقّق به اعتبار البيع ، ولا بدّ من رفع البائع يده (١) ، فلو وقع الكيل ولم يرفع (٢) يده ، فلا تسليم ولا قبض ، ولو أخبره البائع بالكيل أو الوزن فصدّقه وأخذه على ذلك حصل القبض ، كما نصّ عليه في التذكرة (٣). ثمّ قال : ولو أخذ المبيع جزافاً أو أخذ ما اشتراه كيلاً وزناً أو بالعكس ، فإن تيقّن حصول الحقّ فيه صحّ ، وإلاّ فلا ، ذكره في التذكرة (٤). والذي ينبغي أن يقال : إنّ هذا الأخذ بإعطاء البائع موجبٌ لانتقال ضمان المدفوع إلى المشتري وانتفاء سلطنة البائع لو أراد حبسه لدفع (٥) الثمن ، لا التسلّط على بيعه ؛ لأنّ بيع ما يكال أو يوزن قبل كيله أو وزنه على التحريم أو الكراهة ، ولو كيل قبل ذلك فحضر كيلَه أو وزنَه ، ثمّ اشتراه وأخذه بذلك فهو كما لو أخبره بالكيل أو الوزن ، بل هو أولى (٦) ، انتهى.

ثمّ الظاهر أنّ مراد المسالك ممّا نسبه إلى العلاّمة والشهيد وجماعةٍ من وجوب تجديد الاعتبار لأجل القبض ما ذكره في القواعد تفريعاً على هذا القول : «أنّه لو اشترى مكايلةً وباع مكايلةً فلا بدّ لكلّ بيعٍ من كيلٍ جديدٍ ليتمّ القبض» (٧). قال جامع المقاصد في شرحه : إنّه لو‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «عنه».

(٢) في «ش» زيادة : «البائع».

(٣) التذكرة ١ : ٥٦١.

(٤) التذكرة ١ : ٥٦٤.

(٥) في «ش» والمصدر بدل «لدفع» : «ليقبض».

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٣٩٠.

(٧) القواعد ٢ : ٨٥.

۳۳۶۱