رواية عقبة أو غيرها.

والإنصاف : أنّ ما ذكره الشهيد قريبٌ بالنسبة إلى ظاهر رواية عقبة.

وربما يُخدش (١) فيها بظهورها في اعتبار الإخراج من البيت مع أنّه غير معتبرٍ في رفع الضمان اتّفاقاً.

وفيه : أنّ الإخراج عن البيت كنايةٌ عن الإخراج عن السلطنة ورفع اليد ، ولا ينبغي خفاء ذلك على المتأمّل في الاستعمال العرفي. وما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية يظهر من بعض فروع التذكرة حيث قال : لو أحضر البائع السلعة ، فقال المشتري : ضعه ، تمّ القبض ؛ لأنّه كالتوكيل في الوضع. ولو لم يقل المشتري شيئاً ، أو قال : لا أُريد شيئاً (٢) ، حصل القبض ، لوجود التسليم ، كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك ، فإنّه يبرء من الضمان (٣) ، انتهى.

وظاهره : أنّ المراد من التسليم المبحوث عنه ما هو من فعل البائع ولو امتنع المشتري.

[لكنّه قدس‌سره صرّح في عنوان المسألة (٤) وفي باب الهبة (٥) بضعف هذا القول بعد نسبته إلى بعض الشافعية.

__________________

(١) أورد الخدشة فيها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٩٨.

(٢) لم يرد «شيئاً» في «ش» والمصدر.

(٣) التذكرة ١ : ٤٧٢.

(٤) التذكرة ١ : ٤٧٢.

(٥) التذكرة ٢ : ٤١٨ ، وسيجي‌ء في الصفحة ٢٥٢ ٢٥٣.

۳۳۶۱