من أن يكون منشؤه عدم طيب النفس بالعقد الثاني ، وعدم طيب النفس لا يقدح إلاّ مع عدم لزوم الوفاء شرعاً بما التزم ، وعدم اللزوم لا يكون إلاّ لعدم ذكر الشرط في العقد ، وإمّا لكونه لغواً (١) غير مفسد (٢).
ثمّ إنّه قال في المسالك : إنّهما لو شرطاه قبل العقد لفظاً ، فإن كانا يعلمان أنّ الشرط المتقدّم لا حكم له فلا أثر له ، وإلاّ اتّجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه ؛ لأنّهما لم يقدما إلاّ على الشرط ولم يتمّ لهما (٣).
ويمكن أن يقال : إنّ علمهما بعدم حكمٍ للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط.
رأي المؤلّف في المسألة
فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدّم في ارتباط العقد به وعدمه ، والمعروف بينهم عدم التأثير كما تقدّم (٤) ، إلاّ أن يفرّق بين الشرط الصحيح فلا يؤثّر وبين الفاسد فيؤثّر في البطلان. ووجهه غير ظاهرٍ ، بل ربّما حكي العكس عن بعض المعاصرين (٥) ، وقد تقدّم توضيح الكلام في ذلك (٦).
__________________
(١) في «ش» بدل «وإمّا لكونه لغواً» : «أو لكونه فاسداً».
(٢) من هنا إلى قوله : «فإن استند ..» الآتي في الصفحة ٢٤٥ ساقط من نسخة «ق».
(٣) المسالك ٣ : ٢٢٤.
(٤) تقدّم في الصفحة ٥٤.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) تقدّم في الصفحة ١٠٤ في الأمر الثالث من الأُمور المنعقدة ذيل حكم الشرط الفاسد.