شرط أن يبيعه على غيره صحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنّة. لا يقال : ما التزمتموه من الدور آتٍ هنا ؛ لأنّا نقول : الفرق ظاهرٌ ؛ لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي ، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع (١) ، انتهى.
أقول : ظاهر ما ذكره من النقض أنّه يعتبر في الشرط أن يكون معقولاً في نفسه مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه ، وبيع الشيء على غير مالكه معقولٌ ولو من غير المالك كالوكيل والفضولي ، بخلاف بيعه على مالكه ، فإنّه غير معقولٍ أصلاً. فاندفع عنه نقض جماعةٍ ممّن تأخّر عنه باشتراط بيعه على غيره أو عتقه.
النقض على الاستدلال
نعم ، ينتقض ذلك باشتراط كون المبيع رهناً على الثمن ، فإنّ ذلك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع ، بل يتوقّف عليه. وقد اعترف قدسسره بذلك في التذكرة ، فاستدلّ بذلك لأكثر الشافعيّة المانعين عنه ، وقال : إنّ المشتري لا يملك رهن المبيع إلاّ بعد صحّة البيع ، فلا يتوقّف عليه صحّة البيع وإلاّ دار (٢). لكنّه قدسسره مع ذلك جوّز هذا الاشتراط.
إلاّ أن يقال : إنّ أخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه وعلى دَرَكه ودَرَك المبيع من توابع البيع ومن مصالحه ، فيجوز اشتراطها ، نظير وجوب نقد الثمن أو عدم تأخيره عن شهرٍ مثلاً ونحو ذلك ، فتأمّل (٣).
تقرير الدور في جامع المقاصد
وقرّر الدور في جامع المقاصد : بأنّ انتقال الملك موقوفٌ على
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٩٠.
(٢) التذكرة ١ : ٤٩١.
(٣) في «ش» بدل «فتأمّل» : «لكن ينتقض حينئذٍ بما اعترف بجوازه في التذكرة : من اشتراط وقف المشتري المبيع عن البائع وولده».