قوّمها (١) دراهم فسد ؛ لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم» (٢) ، قال في محكيّ التهذيب : الذي افتي به [ما تضمّنه (٣)] هذا الخبر الأخير : من أنّه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز أن يبيعه بدراهم ؛ لأنّه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة أو نقيصة (٤) [وذلك رباً] (٥) انتهى (٦).

وهنا يقول أيضاً قبالاً لمسألة السَّلَم التي هي عكس مسألتنا : إنّه إذا كان الذي باعه طعاماً لم يجز أن يشتري بثمنه طعاماً ؛ لأنّه يكون باع طعاماً بطعام.

مدار فتوى الشيخ قدّس سرّه

وبالجملة ، فمدار فتوى الشيخ قدس‌سره على ما عرفت من ظهور بعض الأخبار بل صراحته فيه : من أنّ عوض العوض في حكم العوض في عدم جواز التفاضل مع اتّحاد الجنس الربوي ، فلا فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه ، وبين اشتراء مجانسه منه ، ولا فرق أيضاً بين اشترائه قبل حلول الأجل أو بعده ، كما أطلقه في الحدائق (٧).

وتقييده بما بعد الحلول في عبارة النهاية المتقدّمة (٨) لكون الغالب وقوع المطالبة والإيفاء بعد الحلول ، وإن قصّر المشهور خلافه به. لكنّ‌

__________________

(١) في «ش» والوسائل : «قوّمه».

(٢) الوسائل ١٣ : ٧١ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٢.

(٣) من المصدر.

(٤) في «ش» والمصدر : «نقصان».

(٥) من المصدر.

(٦) التهذيب ٧ : ٣٠ ٣١ ، ذيل الحديث ١٢٩.

(٧) الحدائق ١٩ : ١٢٥.

(٨) تقدّمت في الصفحة ٢٢٥.

۳۳۶۱