البعض بعدم الازدياد على رأس ماله ، فيدلّ على أنّه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير ، وكان رباً بمقتضى استشهاده بذيل آية الربا ، وهو قوله تعالى ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ.

دلالة بعض الاخبار على ما تقدّم

ويدلّ عليه بعض الأخبار الوارد في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادةٍ باشتراط التأخير في ضمن معاوضةٍ غير مقصودةٍ للفرار عن الحرام (١) ، فلو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لم يكن داعٍ إلى التوصّل بأمثال تلك الحيل حتّى صاروا عليهم‌السلام مورداً لاعتراض العامّة في استعمال بعضها ، كما في غير واحدٍ من الأخبار (٢) الواردة في بعضها (٣).

ويدلّ عليه أيضاً أو يؤيّده بعض الأخبار الواردة في باب الدين ، فيما إذا أعطى المديون بعد الدين شيئاً مخافة أن يطلبه الغريم بدينه (٤).

عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد

وممّا ذكرنا من أنّ مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه بها والمقاولة عليها من غير عقد. وظهر أيضاً أنّه يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة بشي‌ءٍ واشتراط تأخير الدين‌

__________________

(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٨٠ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، الأحاديث ٤ و ٥ و ٦.

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٤٦٦ ٤٦٧ ، الباب ٦ من أبواب الصرف ، الحديثين ١ و ٢.

(٣) في «ش» : «في ذلك».

(٤) راجع الوسائل ١٣ : ١٠٤ ، الباب ١٩ من أبواب الدين ، الحديث ٣.

۳۳۶۱