للمبيع ؛ لما عرفت من تعيّن الانفساخ فيها.

وربما يحتمل أنّ معنى قولهم : «إنّ التلف ممّن لا خيار له» : أنّ عليه ذلك إذا فسخ صاحبه ، لا أنّه ينفسخ كما في التلف قبل القبض. وأمّا حيث يوجب المشتري فيحتمل أنّه يتخيّر بين الرجوع على البائع بالمثل أو القيمة ، وبين الرجوع بالثمن. ويحتمل تعيّن الرجوع بالثمن. ويحتمل أن لا يرجع بشي‌ءٍ ، فيكون معنى له الخيار : أنّ له الفسخ.

لو كان التالف هو البعض

ثمّ الظاهر أنّ حكم تلف البعض حكم تلف الكلّ. وكذا حكم تلف الوصف الراجع إلى وصف الصحّة بلا خلافٍ على الظاهر ؛ لقوله عليه‌السلام في الصحيحة السابقة (١) : «أو يحدث فيه حدثٌ» فإنّ المراد بالحدث أعمّ من فوات الجزء والوصف.

إذا كان التلف بالاتلاف

هذا كلّه إذا تلف بآفةٍ سماويّةٍ ، ومنه حكم الشارع عليه بالإتلاف.

وأمّا إذا كان بإتلاف ذي الخيار سقط به خياره ولزم العقد من جهته. وإن كان بإتلاف غير ذي الخيار لم يبطل خيار صاحبه ، فيتخيّر بين إمضاء العقد والرجوع بالقيمة والفسخ والرجوع بالثمن.

لو كان الاتلاف من الاجنبي

وإن كان بإتلاف أجنبيٍّ تخيّر أيضاً بين الإمضاء والفسخ ، وهل يرجع حينئذٍ بالقيمة إلى المتلِف ، أو إلى صاحبه ، أو يتخيّر؟ وجوهٌ :

من أنّ البدل القائم مقام العين في ذمّة المتلف فيستردّه بالفسخ ، ولأنّ الفسخ موجبٌ لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ ، أو لاعتبارها عند الفسخ ملكاً تالفاً للفاسخ بناءً على الوجهين في اعتبار يوم التلف أو يوم الفسخ ، وعلى التقديرين فهي في ضمان المتلف ، كما لو‌

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ١٧٠.

۳۳۶۱